responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 1  صفحه : 133
لاعتبار النية مع فقدان شرط صحتها وهو إسلام الناوي.
الشرط الثاني: التمييز، ومعناه القوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني، فلا يصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور، ويعرف به الفرق بين الخير والشر والنفع والضر، وحُدَّ ببلوغه سبع سنين.
ممن فقد التمييز: الصبي والمجنون والسكران، فما حكم تصرفاتهم وجناياتهم، وهل تجب الكفارة عليهم إذا قتلوا؟
أولاً: الصبي والمجنون إذا قتلا عامدين:
فعند الحنفية حكم عمدهما حكم الخطأ سواء كان الصبي مميزاً أم غير مميز، كما لا تنعقد يمين الصبي، والسكران عندهم مكلف فهو كالصاحي في جميع تصرفاته إذا كان السكر بمحرم غير مكره أو مضطر، ولكن لم يعتبروه كالصاحي في مسائل: إذا ارتد حال سكره، أو أقر بحد خالص لله، أو أشهد على شهادة نفسه، أو زوج صغيراً أو صغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر، أو وُكِّل بالطلاق صاحياً فسكر وطلق، لم يقع طلاقه، أو وُكّل بالبيع صاحباً فسكر وباع لم ينفذ بيعه على موكله.
كما أنه لا كفارة عندهم في قتل الصبي والمجنون لعدم القصد الصحيح. ولكن تلزم الدية على عاقلتهما.
والسكران ينتقض وضوءه وتبطل صالته بالسكر فمذهب الحنفية في كل هذه المسائل مندرج تحت القاعدة إلا في السكران فهو استثناء من القاعدة عقوبة له.

نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست