مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النبذة الكافية
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
74
واذ ذَلِك كَذَلِك فقد فرض الله عَلَيْهِ ان يَقُول للمفتي اذا أفتاه أكذا أَمر الله تَعَالَى أَو رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فان قَالَ لَهُ الْمُفْتِي نعم لزمَه الْقبُول وان قَالَ لَهُ لَا اوسكت اَوْ انتهره اَوْ ذكر لَهُ قَول انسان غير النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فاذا زَاد فهمه فقد زَاد اجْتِهَاده وَعَلِيهِ ان يسْأَل أصح هَذَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أم لَا فان زَاد فهمه يسْأَل عَن الْمسند والمرسل والثقة وَغير الثقه فان زَاد سَأَلَ عَن الْأَقَاوِيل وَحجَّة كل قَائِل ويفضي ذَلِك الى التدرج فِي مَرَاتِب الْعلم نسْأَل الله تَعَالَى ان يجعلنا من أَهلهَا آمين أَمِين رب الْعَالمين
فصل
وانما افْترض الله تَعَالَى علينا اتِّبَاع رَسُوله مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمن اتبعهُ وَأقر بِهِ مُصدقا بِقَلْبِه وَلسَانه فقد وفْق وَهُوَ مُؤمن حَقًا باستدلال كَانَ اَوْ بِغَيْر اسْتِدْلَال اذ لم يُكَلف الله تَعَالَى قطّ غير ذَلِك وَلَا أمرنَا بِدُعَاء الى غير ذَلِك وَلَا دَعَا الْخُلَفَاء والصالحون الى غير ذَلِك
فَمن روى لَهُ حَدِيث لم يَصح عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه غير صَحِيح فَهُوَ مأجور أجرا وَاحِدًا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر واذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ أَو كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكل من أَخذ بمسئلة فقد حكم بقبولها واجتهد فِي ذَلِك وَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهد لَا غَيره لِأَن الِاجْتِهَاد انما هُوَ انفاد الْجهد فِي طلب الحكم فِي الدّين فِي الْقُرْآن وَالسّنة والاجماع حَيْثُ أَمر الله تَعَالَى بِأخذ احكامة لَا من غير هَذِه الْوُجُوه فَمن أصَاب فِي ذَلِك فَلهُ أَجْرَانِ وَمن أَخطَأ فَلهُ أخر وَاحِد وَلَا أَثم عَلَيْهِ
فصل
وَأما من قلد دون النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فان صَادف أَمر
نام کتاب :
النبذة الكافية
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
74
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir