responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 448
المسألة الرابعة: 299
الترجيح الخاص
من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:
الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299
الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299
وجها ترجيح القسم الأول:
أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299
ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299
ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300
المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي
300
الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300
المسألة الخامسة:
الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع
ونحوه 302
ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302
أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302
ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302
شرح للأقسام كلها 302
الأفعال الصادرة عن المعصوم 302
الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304
أسباب عدم الاعتداد به
الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ
غَيْرِ دليل 305
قاعدة تحسين الظن 305
عصمة الأنبياء 305
الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306

نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست