responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 436
فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ
صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال 84
ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91
بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91
فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة 93
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94
إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام الحاكم 95-96
وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى 96
فصل: تتبع رخص المذاهب 97
شبهات ونقضها 98-9
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101
فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف 103
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104
الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104
استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104
والجواب عن الاستدلالات السابقة 105
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107
تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي 109-112

نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست