الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
التَّعَارُضُ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ جِهَةِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَغَيْرُ مُمْكِنٍ بِإِطْلَاقٍ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ مِنْ ذَلِكَ -فِي مَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ- مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ؛ فَمُمْكِنٌ بِلَا خِلَافٍ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَظَرُوا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَهُوَ صَوَابٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا تَعَارُضَ[1]؛ كَالْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَيَّدِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ[2]. [1] ولا داعي إلى الترجيح، قالوا: من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه مقبول، فإن أمكن تعين المصير إليه، قال في "المحصول" "5/ 406": "العمل بكل منهما أولى من إهمال أحدهما"، وبه الفقهاء جميعًا. ا. هـ شوكاني في "الإرشاد" "ص273". "د".
قلت: انظر في ذلك: "المحلى" "1/ 121-122"، و"الخلافيات" "1/ 329" وتعليقنا عليه "1/ 235، 236، 237، 244، 245"، و"الأوسط" "2/ 306-309" لابن المنذر، و"الإبهاج" "3/ 139-144"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص417-419، 421"، و"شرح مشكاة الأنوار على المنار" "2/ 109"، و"جمع الجوامع" "2/ 359-361 - مع شرح المحلي"، و"الاعتبار" "ص4-5"، للحازمي، و"توجيه النظر" "ص224-226"، و"أدلة التشريع المتعارضة" "ص36-38" لبدران أبو العنين بدران، و"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية" "1/ 265-299"، وأفاد أن خلافًا وقع في المسألة. [2] ومثلوا له أيضًا بقوله عليه السلام "فيما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود 3/ 1344/ رقم 1719" عن زيد بن خالد الجهني رفعه": " ألا أخبركم بخير الشهود؟ " فقيل: نعم. فقال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" مع قوله "فيما أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 4/ 465، رقم 2165"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 2/ 791/ رقم 2363" =