responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 303
مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ تَنْوِيَةُ[1] الْمُقْتَدَى بِهِ فِي الْفِعْلِ أَحَسَنُ[2] الْمَحَامِلِ مَعَ احْتِمَالِهِ فِي نَفْسِهِ؛ فَيَبْنِي فِي اقْتِدَائِهِ عَلَى الْمَحْمَلِ الْأَحْسَنِ، وَيَجْعَلُهُ أَصْلًا يُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَيُفَرَّعُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ الْأُصُولِيُّونَ، كَمَا اقْتَدَى[3] الصَّحَابَةُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ؛ كَنَزْعِ الْخَاتَمِ الذَّهَبِيِّ[4]، وَخَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ[5]، وَالْإِفْطَارِ في السفر6، والإحلال من

[1] في "ف" و"م": "تنويه" بهاء في آخره، وفي "د" و"ط": "تنوية" بتاء مربوطة، وكتب "ف" هنا ما نصه: "من نواه بالتشديد: جعله ينوي، والمراد هنا حمله على أن المقتدي به قصد بفعله أحسن الوجوه، أو لعله الميم، بالميم؛ أي: كون المقتدي به مصيبًا بفعله أحسن المحامل، يقال: رجل منوي؛ بفتح الميم، وسكون النون: إذا كان يصيب النجعة المحمودة".
[2] وهو أن يكون فعله تعبدًا، مع احتماله أن يكون دنيويًا، وقد يقال: إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي، يتعين فيه أن يكون فاهمًا فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. "د".
[3] فإن قيل: وهل اقتداؤهم به صلى الله عليه وسلم في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجردًا من تنويتهم له صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك تعبدًا، وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين القسمين قوله: "مع احتماله في نفسه" في الثاني، وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه لأنها متعينة للتعبد؛ فاتضح كلامه. "د".
[4] يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، 10/ 315/ رقم 5865، وباب ختم الفضة 10/ 318/ رقم 5866، 5867" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال بألفاظ أحدها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمًا من ذهب؛ فنبذه فقال: "لا ألبسه أبدًا". فنبذ الناس خواتيمهم.
[5] يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو دواد في "سننه" "كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل 1/ 175/ رقم 650" -وهذا لفظه، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/ 431"- والدارمي في "السنن" "1/ 320"، وأحمد في "المسند" "3/ 20، 92"، والطيالسي في "المسند" "رقم 2154"، والحاكم في "المستدرك" "1/ 260"، والبيهقي في "الكبرى" "2/ =
نام کتاب : الموافقات نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست