الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:
فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التكاليف بالمشاق الْإِعْنَاتَ[1] فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ2:
أَحَدُهَا:
النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الْأَعْرَافِ: 157] .
وَقَوْلِهِ: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} .... الآية [البقرة: 286] .
وَفِي[3] الْحَدِيثِ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ فَعَلْتُ" [4].
وَجَاءَ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [الْبَقَرَةِ: 286] .
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] . [1] هكذا في "خ"، وفي الأصل و"ط": "بالمشاق والإعنات"، وفي "د" مثله، إلا أنه قال "بالشاق". وفي "ماء / ص166": "بالمشاق الإعنات فيه ولا في أموره".
2 انظر المسألة وبسطها مع أدلتها في "مجموع فتاوى ابن تيمية" "14/ 102-104، 108-109، 137-139"، و"إعلام الموقعين" "1/ 268"، و"روضة المحبين" "181". [3] هو تمام الدليل؛ لأن الآية دعاء بذلك، والحديث فيه الإجابة. "د". [4] قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 1/ 116/ رقم 126" والترمذي في "الجامع" "أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة 5/ 221- 222/ رقم 2992"، والنسائي في "الكبرى" "كتاب التفسير 1/ 293-294/ رقم 79"، وأحمد في "المسند" "1/ 233"، والحاكم في "المستدرك" "2/ 286"، وابن جرير في "التفسير" "3/ 95"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" "210/ 211"، والواحدي في "أسباب النزول" "ص67-68"، وابن حبان في "الصحيح" "11/ 458/ رقم 5069" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.