نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1450
إن كان النهي عن الشيء لعينه كالزنا والسرقة، فإنه يقتضي الفساد.
وإن كان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني في يوم
الجمعة، فإنه لا يقتضي الفساد.
هذا هو المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفة والشافعي.
دليل هذا المذهب:
أن الشيء المنهي عنه لذاته ولعينه له جهة واحدة كالنهي عن الزنا
والكفر، والملاقيح والمضامين، وبيع الميتة، ونكاح المحارم، فهذه
التصرفات فاسدة قطعا؛ لعدم قابلية المحل للتصرف الشرعي، فلا
يترتب عليها أي أثر شرعي.
أما الشيء المنهي عنه لغيره كالنهي عن البيع عند النداء الثاني في
يوم الجمعة، له جهتان، فيصح من جهة، ويأثم البائع من جهة
أخرى، فالبيع صحيح؛ لتوفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع،
لوقوعه في هذا الوقت المنهي عنه، وعلى هذا: لا يقتضي النهي
الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره.
كذلك يقال في الصلاة في الثوب الحرير، والصلاة في الثوب
المسروق، وصوم أيام التشريق.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا مخالف لعموم النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "؛ حيث إنه عام وشامل
للمنهي عنه لعينه ولغيره، فهو يبين: أن المنهي عنه ليس عليه أمره
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1450