responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1434
معاقبة عبده، فلو لم تكن صيغة " لا تفعل " تقتضي التحريم لما
استحق العقوبة بمخالفتها.
المذهب الثاني: أن صيغة النهي - وهي: " لا تفعل " تقتضي
الكراهة التنزيهية، ولا يحمل على التحريم ولا على غيره إلا بقرينة.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن صيغة النهي وهي: " لا تفعل " ترد والمراد بها التحريم، وترد
والمراد بها الكراهة التنزيهية، والتحريم: طلب الترك والمنع من
الفعل، والكراهة: طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاشتركا
في شيء واحد وهو: طلبط الترك، فنحمله عليه؛ لأنه هو المتيقن،
أما المنع من الفعل - وهو التحريم "، فهو شيء زائد يحتاج إلى
دليل.
جوابه:
هذا الدليل يفيد أنكم تطالبوننا بإثبات دليل على أنه يقتضي
التحريم - وهو المنع من الفعل - والمطالبة بالدليل ليس بدليل.
وإن سلمنا أن المطالبة بالدليل دليل، فإنا قد بينا أن مقتضى صيغة
النهي التحريم بدليلين قد سبق ذكرهما، ولهذا كان المخالف لهذه
الصيغة يستحق العقوبة، فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها
للعقوبة.
المذهب الثالث: التوقف حتى يرد دليل يبين المراد من تلك الصيغة.
وهو لبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن كون صيغة: " لا تفعل " موضوعة للتحريم، أو الكراهة

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست