نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1365
وهو مذهب إمام الحرمين.
دليل هذا المذهب:
أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت
المذهب الثاني، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي
معين تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل، فوجب الوقف.
جوابه:
أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي
للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني، فوجب القول بالإباحة.
بيان نوع هذا الخلاف:
الخلاف معنوي كما هو ظاهر، حيث إنه لد أثر في كثير من
الفروع الفقهية، ومنها:
1 - حكم النظر إلى المخطوبة.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: إن النظر إليها مباح؛ لأنه أمر بعد نهي؛ حيث
نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر بالنظر إليها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب فانظر إليها ".
القول الثاني: أن النظر إليها مندوب إليه؛ لأن الأمر وإن كان أمراً
بعد نهي لكنه معلل بعِلَّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".
لعلك أيها القارئ تسأل وتقول: لمَ لم يحمل على الوجوب
أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي.
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1365