نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1360
والأمر الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج -:
" أولم ولو بشاة " مصروف عن الوجوب إلئ الندب؛ لأنه طعام
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة.
أما أصحاب المذهب الثاني وهم الظاهرية فيقولون: إن الوليمة
واجبة؛ لأن الأمر الوارد في الحديث السابق مطلق، والأمر المطلق
للوجوب، ولا يوجد صارف من نص أو إجماع.
3 - الأكل من هدي التطوع هل هو واجب أو لا؟
أصحاب المذهب الأول - هم الجمهور - قالوا: إن الأكل من
الهدي ليس بواجب بل هو مندوب، والأمر الوارد في قوله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) مصروف من الوجوب إلى الندب
والقرينة الصارفة هي أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب
في جاهليتهم؛ حيث إنهم كانوا لا يأكلون من النسك، فأذن الله
سبحانه في الأكل، وندب إليه؛ لما فيه من مخالفتهم.
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقد ذهبوا إلى أن
الاكل واجب؛ لأنه مأمور به في الآية السابقة، والأمر يقتضي
الوجوب ولا صارف له.
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1360