نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1227
وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله، لا بعضه، ولهذا لا
يقال لبعض الرأس رأس فاقتضى ذلك مسح جميعه لغة.
جوابه:
إن هذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن
عرف الاستعمال الذي ذكرناه في دليلنا قد طرأ على الوضع اللغوي
وخصصه.
المذهب الثاني: أن هذا النص مجمل، وهو مذهب جمهور
الحنفية.
دليل هذا المذهب:
أنه يتطرق إليه احتمالان وهما: " احتمال مسح جميع الرأس ".
وثانيهما: " احتمال مسح بعضه "، وليس أحدهما بأوْلى من
الآخر، فكان مجملاً.
جوابه:
إن القول بالإجمال لا وجه له؛ لأننا إن نظرنا إلى عرف
الاستعمال فهو ظاهر في مسح بعض الرأس وهو الحق - كما قلنا -
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي الأصلي فهو ظاهر في مسح جميع
الرأس.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، حيث إنه على المذهب الأول - وهو أنه لا
إجمال فيه - يجوز العمل بما يقتضيه النص حال سماعنا له، أما
على المذهب الثاني فلا يجوز العمل به، إلا إذا دلَّت قرينة على أن
أحد المعنيين هو الصحيح.
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1227