responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1129
المذهب الثاني: أنه يجوز وضع أحد المترادفين مكان الآخر مطلقا.
وهو مذهب ابن الحاجب، وهو مذهب كثير من الحنفية.
دليل هذا المذهب:
أن المقصود من التركيب: معناه، دون لفظه، وما دام أن المعنى
لم يتغير في اللفظين، فلا مانع من وضع أحدهما مكان الآخر،
سواء كان ذلك من لغة واحدة أو من لغتين، فلما انتفى المانع:
وجب العمل بالمقتضى لسلامته عن المعارض.
جوابه:
أنا نوافقكم في أنه يجوز وضع أحد اللفظين مكان الآخر في لغة
واحدة - كما ذكرنا - ولكن نمنع ذلك في لغتين، ويمنع ذلك أمران
هما: اختلاط اللغتين، وضم مهمل إلى مستعمل، وقد سبق
بيانهما.
المذهب الثالث: أنه لا يجوز وضع أحد المترادفين مكان الآخر
مطلقاً.
وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أنه لا فرق في كون اللفظ موضوعاً للمعنى باصطلاح لغة واحدة
أو لغتين، فلو جاز إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر لجاز
وضع قوله: " خداي أكبر " موضع " اللَّه اكبر "، ولكنه لا يجوز
باتفاق، وهذا يتحقق في اللغة الواحدة، كما يتحقق في اللغتين.
جوابه:
أنه يوجد فرق بين أن يكون من لغة واحدة وبين أن يكون من

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 3  صفحه : 1129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست