responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 2  صفحه : 907
1 - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده
خبر عائشة - رضي اللَّه عنها -.
2 - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن
مستنده خبر واحد، وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية "، ونحو ذلك،
والوقوع دليل الجواز.
المذهب الثاني: عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد.
وهو مذهب أكثر الظاهرية، والشيعة، وابن جرير الطبري.
دليل هذا المذهب:
هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسألة السابقة، وقد سبق قريباً.
جوابه:
قد سبق جوابه فراجعه من هناك.
بيان نوع الخلاف:
هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة.
المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى
الإجماع، فهل يجب تعيينه مستندا للإجماع أو لا؟
اختلف أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة في هذه المسألة
على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجب تعيينه، فالحديث الذي وافقه حكم

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 2  صفحه : 907
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست