نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 902
فلا نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء، بل خالف في ذلك الإمام
الشافعي - رحمه اللَّه -.
الدليل الثاني: لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل، لكان
ذلك الدليل هو الحُجَّة في المسألة، فلا يكون للإجماع فائدة.
جوابه:
لا نسلم ذلك، بل إن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة
الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو
ذلك.
فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي
بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له،
وقيل: إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين.
***
المسألة الثالثة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟
أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون: لا بد
للإجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل
القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً من
كتاب أو سُنَّة، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق لدليلين:
الدليل الأول: أنه لا مانع من ذلك، فهو يكون من تضافر
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 902