نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 660
ذهب إلى ذلك بعض العلماء.
والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال:
فقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثنين؛ قياساً على الشهادة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعة؛ قياساً على أعلى
الشهادات كالزنى.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر خمسة؛ قياسا على أولي العزم
من الرُّسُل وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد
- عليهم أفضل الصلاة والتسليم -.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرة؛ لأن العشرة مما فوق
جمع كثرة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر؛ قياساً على نقباء بني
إسرائيل، لقوله تعالى: (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا) .
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين؛ لقوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ، فأوجب الجهاد على
العشرين، وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم إذا أخبروا حصل العلم
بصدقهم.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين؛ قياساً على من تنعقد
بهم الجمعة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر سبعين؛ لقوله تعالى:
(واختار موسى قومه سبعين رجلاً) ، وإنما خصَّهم بذلك لحصول
العلم بما يخبرون به.
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 660