responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 2  صفحه : 485
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن القراءة الشاذة
ليست بحُجَّة - فقالوا: لا يجب التتابع.
2 - هل النفقة تجب على كل ذي رحم محرم؟
أصحاب المذهب الأول قالوا: إن النفقة تجب على كل ذي رحم
محرم محتجين بقراءة ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -: " وعلى
الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ".
أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا: إن النفقة لا تجب إلا على
الوالدين والمولودين.
***
المسألة الرابعة: هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنها لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة.
وهو مذهب كثير من العلماء.
وهو الصحيح؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون
إلا متواتراً، وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن، وهي خارجة عن
الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا تصح القراءة بها.
المذهب الثاني: أنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين للإمام مالك
وأحمد.
واستدل هؤلاء بقولهم: إن الصحابة كانوا يقرأون بهذه الحروف
في الصلاة، وكان بعضهم يصلي خلف أصحاب هذه القراءات.

نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست