responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 70
وَأَنْكَرَهُ) الْآخَرُ (فَقَضَى) الْقَاضِي عَلَى الْمُقِرِّ بِكُلِّ الدَّيْنِ، قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لِأَنَّ السَّبَبَ مَوْجُودٌ، وَهُوَ (وُجُودُ) الدَّيْنِ عَلَى (أَبِيهِ) ، وَالْوَارِثُ الْمُقِرُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ، إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَنْفُذُ فِيهَا قَضَاءُ الْقَاضِي، إلَّا ظَاهِرًا لِأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ مَوْجُودٍ (هُنَاكَ) .

[الْحَلَالُ]
ُ عِنْدَ (الْإِمَامِ) الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) : مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) : مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى حِلِّهِ.
وَأَثَرُ الْخِلَافِ يَظْهَرُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ - فَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) هُوَ مِنْ الْحَلَالِ (وَعَلَى قَوْلِ) أَبِي حَنِيفَةَ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) هُوَ مِنْ الْحَرَامِ (وَيُعَضِّدُ) (قَوْلَ) الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) قَوْله تَعَالَى

نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست