responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 427
[حَرْفُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ] [الْغَايَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ]
الْغَايَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ قَدْ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ، إذَا قَالَ: بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ لَا تَدْخُلُ الْجُدْرَانُ فِي الْبَيْعِ، كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " الْبَيْعِ ".
وَيَدْخُلَانِ فِي الطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى " ثِنْتَيْنِ " يَقَعُ " الطَّلَاقُ " عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.
وَمِثْلُهُ الضَّمَانُ فِي ضَمِنْتُ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ " تِسْعَةً " وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمُحَرَّرُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ " مِنْ " الْإِقْرَارِ.
وَلَوْ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ أَعْطُوهُ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ فَعَلَى أَوْجُهِ الْإِقْرَارِ، وَحَكَى " الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ " أَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْحِسَابَ فَلِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهُ

نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست