responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 411
الْبَائِعِ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ (فِي) زَمَنِ الْخِيَارِ، أَوْ آجَرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ فَسْخٌ، وَإِمْضَاءٌ لِلْأَوَّلِ إنْ صَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي هَذَا (إذَا قَبَضَهُ) فَلَا يَصِحُّ (بَيْعُ) الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَوْ مِنْ الْبَائِعِ فِي الْأَصَحِّ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لُزُومِهِ وَتَمَامِهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ.
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ (إبْطَالٌ) لِحَقِّ الْأَوَّلِ (لَغَا) ، كَمَا (إذَا) رَهَنَ دَارِهِ، ثُمَّ بَاعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَكَذَا لَوْ آجَرَهَا مُدَّةً (يَحِلُّ) الدَّيْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ (إبْطَالٌ) لِلْأَوَّلِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ (آخَرَ) يَصِحُّ، فَإِنَّ مَوْرِدَ الْبَيْعِ الْعَيْنُ وَالْإِجَارَةُ الْمَنْفَعَةُ، وَبِهَذَا يَضْعُفُ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ: إنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْعَيْنُ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ قَطْعًا، كَمَا لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِبَيْعِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَتَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ وَيَتَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ وَلَا أُجْرَةَ (لَهُ) الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ، فَإِذَا كَانَ (مَوْرِدُهُمَا) مُخْتَلِفًا صَحَّ قَطْعًا، كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ (فِي) الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا يَصِحُّ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، قَالُوا: لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى، وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْإِجَارَةِ، وَكَمَا (لَوْ) رَهَنَهُ دَارًا (ثُمَّ آجَرَهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَلَا

نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست