responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 313
فِي طَلَاقِهَا فَقَالَ قَدْ أَعْتَقْتُك، وَنَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ.

السَّابِعَةُ: أَحَالَهُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِذَلِكَ التَّوْكِيلَ، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: لَا يُقْبَلُ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ.

الثَّامِنَةُ: لَوْ رَاجَعَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ " أَوْ التَّزْوِيجِ "، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ " تَنْفُذُ " بِالنِّيَّةِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَعْنَى.

التَّاسِعَةُ: قَالَ لِعَبْدِهِ وَهَبْتُك نَفْسَك، وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ عَتَقَ فِي الْحَالِ.

الْعَاشِرَةُ: إذَا ثَبَتَ لِلزَّوْجِ فَسْخُ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ أَوْ بِإِسْلَامِهِ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ: فَسَخْت نِكَاحَك، وَأَطْلَقَ أَوْ نَوَاهُ حَصَلَ الْفَسْخُ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ طَلَقَتْ فِي الْأَصَحِّ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَالَ ": أَعَرْتُك " حِمَارِي " لِتُعِيرَ لِي " فَرَسَك فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ.
وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِعَارَةَ كِنَايَةٌ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَالْفَسَادُ جَاءَ مِنْ اشْتِرَاطِ " الْعَارِيَّةِ " فِي الْعَقْدِ.

[الصِّفَةُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلتَّوْضِيحِ]
نَحْوُ زَيْدٌ الْعَالِمُ وَمِنْهُ {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] " وَيُسَمِّيهِ الْبَيَانِيُّونَ "

نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست