responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 12
أَحَدُهَا: مَا يَحْرُمَانِ (فِيهِ) ، كَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ، وَالرَّجْعِيَّةِ، وَالْمُسْتَبْرِئَة غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ.
ثَانِيهَا: مَا يَحْرُمُ دُونَ دَوَاعِيهِ، كَالْحَيْضِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقُبْلَةِ، وَاللَّمْسِ، وَنَحْوِهِ (فِي) (الْمُسْتَبْرِئَةِ) الْمَسْبِيَّةِ.
ثَالِثُهَا: مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ، وَفِي دَوَاعِيهِ قَوْلَانِ وَهُوَ الِاعْتِكَافُ.
رَابِعُهَا: مَا يَحْرُمُ وَلَا تَحْرُمُ دَوَاعِيهِ، إذَا لَمْ يُحَرِّكْ الشَّهْوَةَ وَهُوَ الصَّوْمُ، لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَخَفْ الْإِنْزَالَ، وَلَا يُفْسِدُهُ إذَا لَمْ يُنْزِلْ.

[الْجَمْعُ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ]
ٌ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ وَفَسَّرَهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُقْبَلُ عِنْدَنَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ، لَا يُخْرِجُ عَنْ نَذْرِهِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَهَكَذَا فِي الْيَمِين، لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ مَا لِي دَرَاهِمُ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَيَّامٍ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِدَرَاهِمَ، لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ، لِأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَبِيعِ، فَيَكُونُ مَجْهُولًا، وَالْبَيْعُ لَا يَقْبَلُ (الْغُرُورَ) ، وَحَكَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَجْهًا أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

[الْجَهْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]
ُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَاهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَاعِدَةِ (مُدِّ عَجْوَةٍ) مَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ الْجَزْمُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ (عَدَمُ) الْعِلْمِ.

نام کتاب : المنثور في القواعد الفقهية نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست