responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 447
القائس على علته حكما مُجملا يمكنك أَن تَقول بِهِ وَهَذَا هُوَ القَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَإِذا أمكنك ذَلِك بَان أَن القائس لم يدل على مَوضِع الْخلاف مِثَال ذَلِك أَن يُعلل مُعَلل كَون الصَّوْم شرطا فِي الِاعْتِكَاف بِأَنَّهُ لبث فِي مَكَان مَخْصُوص فَوَجَبَ أَن يكون من شَرطه معنى يقارنه قِيَاسا على الْوُقُوف بِعَرَفَة فان لَك أَن تلتزم هَذَا الحكم وَهُوَ إشراط معنى إِذا كَانَ القائس لم يفصل الْمَعْنى فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي حكم الْعلَّة لَا بِحَسب تعلقه بِغَيْرِهِ وَلَك أَن تَقول إِن القَوْل بِمُوجب الْعلَّة هُوَ الْكَلَام فِي الحكم بِحَسب تعلقه بالفرع
فصل فِي الْكَلَام فِي الْعلَّة

اعْلَم أَنا قد قُلْنَا إِن الْكَلَام فِي الْعلَّة إِمَّا أَن يكون كلَاما فِي وجودهَا أَو فِي غير وجودهَا وَإِن الْكَلَام فِي غير وجودهَا يَنْقَسِم إِلَى الْكَلَام فِي تصحيحها وَإِلَى الْكَلَام فِي إفسادها فاذا نظرت فِي وجودهَا فَانْظُر هَل هِيَ مَوْجُودَة فِي جَمِيع الأَصْل أَو فِي بعضه فانه قد يجوز أَن تكون الْعلَّة مَوْجُودَة فِي بعض الأَصْل وَيكون الْمُعَلل قد رام أَن يرد الْفَرْع إِلَى جَمِيع الأَصْل فاذا لم تكن الْعلَّة شائعة فِي جَمِيع الأَصْل بَطل مَا رامه فان رد الْفَرْع إِلَى الْمَوْضُوع الَّذِي وجدت فِيهِ الْعلَّة من الأَصْل نظرت فان جَازَ أَن يكون بعض الأَصْل مُعَللا دون بعض أجزت للقائس مَا فعله وَإِن لم تجز أَن يكون بعض الأَصْل مُعَللا دون بعض وَلم تجز مَعَ ذَلِك أَن يكون عِلّة جَمِيع الأَصْل إِلَّا عِلّة وَاحِدَة بَطل قِيَاسه وَمِثَال ذَلِك منع أَصْحَاب الشَّافِعِي من قِيَاس الجص على الْبر بعلة أَنه مَكِيل بقَوْلهمْ إِن عِلّة تَحْرِيم الْبر هِيَ عِلّة وَاحِدَة شائعة فِي جَمِيع الْبر والكيل لَيْسَ بشائع فِي جَمِيع الْبر لِأَن الْحبَّة والحبتين لَا يَتَأَتَّى فيهمَا الْكَيْل وأصحابنا يجيبون عَن ذَلِك بِأَن الْمحرم من الْبر لَيْسَ لَهُ عِلّة وَاحِدَة وَهِي الْكَيْل لِأَن الْمحرم لَيْسَ هُوَ إِلَّا مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْل من الْبر لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الْبر بِالْبرِّ إِلَّا كَيْلا بكيل فَأجَاز بِالْكَيْلِ مَا منع مِنْهُ بِغَيْر كيل وَالَّذِي يجوز بَيْعه إِذا تساوى فِي الْكَيْل هُوَ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْل فَيجب أَن يكون مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْل هُوَ مَا

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست