مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
444
ونقيضها ثَابت فِي الصَّوْم
فاذا قد حددنا الْقيَاس فَيَنْبَغِي أَن نقسمهُ فَنَقُول الْقيَاس الشَّرْعِيّ ضَرْبَان قِيَاس طرد وَقِيَاس عكس أما قِيَاس الْعَكْس فَهُوَ إِثْبَات نقيض حكم الأَصْل فِي الْفَرْع بِاعْتِبَار عِلّة وَإِن شِئْت قلت لتباينهما فِي الْعلَّة وَأما قِيَاس الطَّرْد فَهُوَ إِثْبَات حكم الأَصْل فِي الْفَرْع لاجتماعهما فِي عِلّة الحكم فقد ظهر من هَذَا الْحَد أَن قِيَاس الطَّرْد لَا يَخْلُو من أصل وَفرع وَعلة وَحكم فَالْحكم هُوَ المنقسم إِلَى الْوُجُوب وَالنَّدْب والمباح وَكَون الْفِعْل مَكْرُوها ومحظورا وَالْأَصْل مَا سبق الْعلم بِحكمِهِ وَإِن شِئْت قلت هُوَ الَّذِي يتَعَدَّى حكمه إِلَى غَيره وَالْفرع هُوَ الَّذِي يتَأَخَّر الْعلم بِحكمِهِ وَإِن شِئْت قلت هُوَ الَّذِي يتَعَدَّى إِلَيْهِ حكم غَيره والمتكلمون يذهبون فِي الأَصْل إِلَى أَنه دَلِيل الحكم نَحْو الْخَبَر الدَّال على إِثْبَات الرِّبَا فِي الْبر ويذهبون فِي الْفَرْع إِلَى أَنه الحكم الْمُسْتَفَاد بِالْقِيَاسِ نَحْو تَحْرِيم الارز وَعرف الْفُقَهَاء جَازَ على خلاف ذَلِك وَالْعلَّة هِيَ الَّتِي لأَجلهَا يثبت الحكم
وَلما كَانَ قِيَاس الطَّرْد لَا يشْتَمل إِلَّا على هَذِه الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع وَالْحكم وَالْعلَّة وَجب أَن يكون الْكَلَام فِي الْقيَاس لَا يتعداها وَأَن يكون إِمَّا كلَاما مُتَعَلقا بِالْأَصْلِ أَو الْفَرْع أَو بالحكم أَو بِالْعِلَّةِ ولتعلق الْفَرْع وَالْأَصْل وَالْحكم وَالْعلَّة بَعْضهَا بِبَعْض مَا يتَعَلَّق الْكَلَام فِي بَعْضهَا بالْكلَام فِي بعض وَإِذا أمعنا النّظر فِي ذَلِك علمنَا أَن الْكَلَام فِي الْقيَاس إِمَّا أَن يكون كلَاما فِي الْعلَّة أَو فِي الحكم وَالْكَلَام فِي الحكم إِمَّا أَن يكون كلَاما فِيهِ نَفسه أَو يكون كلَاما فِيهِ بِحَسب تعلقه بِالْأَصْلِ أَو بِحَسب تعلقه بالفرع أَو بِحَسب تعلقه بالفرع وَالْأَصْل جَمِيعًا وَالْكَلَام فِي الْعلَّة إِمَّا أَن يكون كلَاما فِي وجودهَا وَإِمَّا أَن يكون كلَاما فِي غير وجودهَا وَالْعلَّة يجب أَن تكون مَوْجُودَة فِي الأَصْل وَفِي الْفَرْع فَيجب أَن تنظر فِي كلا الْأَمريْنِ أَعنِي أَنَّك تنظر فِي وجودهَا فِي الأَصْل وَفِي وجودهَا فِي الْفَرْع وَأما نظرك فِي الْعلَّة لَا من قبل
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
444
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir