مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
408
أَحدهمَا بِعَيْنِه لِأَنَّهُ يكون قد فصل بَينهمَا فِي الْوُجُوب مَعَ اشتراكهما فِي وَجهه وَلَا أَن يوجبهما على الْجمع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجمع وَجه وجوب لَا يحصل بِأَحَدِهِمَا وَلَا أَن لَا يُوجب وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَن فِي ذَلِك تَفْوِيت الْمصلحَة فَلم يبْق إِلَّا أَن يُوجِبهَا على الْبَدَل
فصل فِي الْفَوْر
إِذا اسْتدلَّ أَصْحَاب الْفَوْر بِالْقِسْمَةِ فَقَالُوا إِن جَازَ تَأْخِير الْمَأْمُور بِهِ عَن الزَّمَان الثَّانِي لم يخل إِمَّا أَن يجوز تَأْخِيره إِلَى غَايَة أَو لَا إِلَى غَايَة وَجَوَاز ذَلِك لَا إِلَى غَايَة بِلَا بدل يلحفه بالنوافل وَجَوَاز ذَلِك إِلَى بدل لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا دَلِيل على إِثْبَات بدل وَنفي الْبَدَل يَقْتَضِي وجوب الْفَوْر وَتَعْيِين الْوُجُوب بِالثَّانِي قيل لَهُم وَلَا دَلِيل على تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي وَنفي ذَلِك يَقْتَضِي إِثْبَات بدل على مَا قد ذكر فِي ذَلِك فان قَالُوا تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لَازم لنفي الْبَدَل قيل لَهُم وَإِثْبَات الْبَدَل لَازم لنفي تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي فلستم بِأَن تنفوا الْبَدَل لفقد الدَّلِيل عَلَيْهِ وتعينوا الْوُجُوب بِالثَّانِي تبعا لذَلِك بِأولى من أَن ننفي تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لفقد الدَّلِيل على ذَلِك وَنثْبت الْبَدَل تبعا لذَلِك فان قَالُوا تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي وَاجِب لِأَن صِيغَة الْأَمر تَقْتَضِيه كَمَا يَقْتَضِي الإيقاعات الْحُكَّام فِي الثَّانِي قيل لَهُم هَذَا عدُول عَن دَلِيل الْقِسْمَة إِلَى دَلِيل آخر وَأَنْتُم فِي دَلِيل الْقِسْمَة إِنَّمَا عنيتم الْوُجُوب بِالثَّانِي بعد إبِْطَال الْبَدَل واقتصرتم فِي إبِْطَال الْبَدَل على انه لَا دَلِيل عَلَيْهِ فعارضناكم بِمَا ذَكرْنَاهُ فان قَالُوا إِنَّمَا نَفينَا الْبَدَل لِأَنَّهُ لَا ذكر لَهُ فِي لفظ الْأَمر قيل لَهُم وَلَا ذكر لتعيين الْوَقْت فِي لفظ الْأَمر فلستم بِنَفْي أَحدهمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لفظ الْأَمر ذكر لَهُ بِأولى من أَن ننفي مَا أبيتموه من تعْيين الْوُجُوب بِالثَّانِي لِأَنَّهُ لَا ذكر لَهُ فِي لفظ الْأَمر لنثبت مَا نفيتموه من الْبَدَل
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
408
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir