responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 357
الْكَلَام فِي الْمُفْتِي والمستفتي

اعْلَم أَن الْكَلَام فِي ذَلِك إِمَّا أَن يرجع إِلَى الْمُفْتِي أَو إِلَى المستفتي أَو إِلَى المستفتي فِيهِ أما الرَّاجِع إِلَيّ الْمُفْتِي ففصلان أَحدهمَا ان نذْكر الصّفة الَّتِي مَعهَا يجوز للمفتي أَن يُفْتِي وَالْآخر أَن نذْكر كَيْفيَّة فَتْوَى الْمُفْتِي أما الرَّاجِع إِلَى المستفتي ففصول مِنْهَا من الَّذِي يجوز لَهُ أَن أَن يستفتي وَمِنْهَا شَرط استفتائه وَمِنْهَا مَا يَنْبَغِي أَن يَفْعَله إِذا أفتاه الْمُفْتِي وَأما الرَّاجِع إِلَى مَا يستفتى فِيهِ فَهُوَ الَّذِي يجوز لَهُ أَن يَقع الاستفتاء فِيهِ هَل هُوَ الْفُرُوع فَقَط أم الْفُرُوع والاصول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الصّفة الَّتِي مَعهَا يجوز للْإنْسَان ان يُفْتِي نَفسه ويفتي غَيره وَيحكم عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن هَذِه الصّفة هِيَ أَن يكون الانسان من أهل الِاجْتِهَاد وَإِنَّمَا يكون من أَهله إِذا عرف الْأَدِلَّة السمعية وَأمكنهُ الِاسْتِدْلَال بهَا وَالدّلَالَة السمعية ظَاهر واستنباط وَالظَّاهِر مِنْهُ خطاب وَمِنْه أَفعَال وَهِي أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والاستنباط ضَرْبَان قِيَاس واستدلال وَالِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ يفْتَقر إِلَى الِاسْتِدْلَال بالظواهر فاذا ذكرنَا الِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ دخل فِيهِ الِاسْتِدْلَال بالظواهر وَنحن نبتدىء بِذكر ذَلِك فَنَقُول
يجب أَن يكون الْمُسْتَدلّ بِالْقِيَاسِ غير عَارِف بِحكم الْفُرُوع وَيكون عَارِفًا بِالْأَصْلِ وبحكمه وظانا بعلته وعالما بثبوتها فِي الْفَرْع أَو ظَانّا لذَلِك عَالما بِأَنَّهُ قد تعبد بِالْقِيَاسِ عَارِفًا بِشُرُوط الْقيَاس وَإِنَّمَا وَجب اشْتِرَاط جَمِيع ذَلِك لِأَن الْقيَاس هُوَ إثات حكم الأَصْل فِي الْفَرْع لاجتماعهما فِي عِلّة الحكم فَيجب أَن

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست