مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
355
وَلَو أَجمعُوا لقَرِينَة لنقلوها فان قَالُوا لم ينقلوها اكْتِفَاء بِالْإِجْمَاع على ثُبُوت الحكم قيل وَلم ينقلوا الدَّلِيل الْمُبْتَدَأ اكْتِفَاء بِالْإِجْمَاع فان قَالُوا إِنَّمَا لم ينقلوا قرينَة لجَوَاز أَن يَكُونُوا اضطروا من قصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَن المُرَاد بِالْخِطَابِ الْمجَاز وَلم تكن هُنَاكَ قرينَة تنقل قيل إِن جَازَ أَن يضطروا من قَصده إِلَى أَن المُرَاد بِالْآيَةِ هُوَ الْمجَاز جَازَ أَن يضطروا من قَصده إِلَى هَذَا الحكم من غير أَن يكون مرَادا بِالْآيَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَن ينقلوا إِلَيْنَا أَنهم علمُوا ذَلِك من قصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ كَانَ هَذَا هُوَ دليلهم على المُرَاد بِالْآيَةِ على أَن هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا يثبت الحكم فِيهِ بِنَصّ نَحْو وجوب التَّيَمُّم على المجامع لِأَن فِي ذَلِك خبر عمار رَضِي الله عَنهُ وَغَيره فَلَا يُمكن أَن يُقَال فِي ذَلِك إِنَّه لَا وَجه لإجماعهم سوى الْآيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَن يجوز لَهُ أَن يقْضِي بِظَاهِر الْخطاب وعمومه وَمَتى يجوز لَهُ ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن قَول الله تَعَالَى إِذا تنَاول أَشْيَاء كَقَوْلِه تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} وطرق سمع الْمُكَلف فانه لَا يجوز أَن يحملهُ على عُمُومه وَلَا يحكم بِثُبُوت التَّعَبُّد بفائدته إِلَّا بعد أَن ينظر فِيمَا يَخُصُّهُ أَو ينسخه فانه يجوز أَن يكون فِي الْأَدِلَّة مَا ينسخه ويخصه فاذا فحص وَوجد فِي ذَلِك مَا ينسخه أَو يَخُصُّهُ قضى بِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيل وَإِن لم يصب ذَلِك لم يخل ظَاهر الْخطاب إِمَّا أَن يتَنَاوَل ذَلِك الْمُكَلف أَو لَا يتَنَاوَلهُ فان تنَاوله قضى بشمول الْخطاب لَهُ وَقضى بِلُزُوم تِلْكَ الْأَفْعَال لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يسمعهُ الله عز وَجل خطابا عَاما لأفعال وَيُرِيد مِنْهُم فهم مُرَاده وَلَا يُمكنهُ من الْعلم بمراده وَينصب دلَالَة يتَمَكَّن من الظفر بهَا فاذا فحص وَلم يصب الدّلَالَة قطع على أَن الله لم يرد الْخُصُوص وَإِن كَانَ ظَاهر الْخطاب لَا يتَنَاوَل ذَلِك الْمُكَلف لم يخل السّنَن إِمَّا أَن تكون انتشرت انتشارا لَا يخفي مَعَه مَا فِيهَا على من طلبَهَا من الْعلمَاء أَو
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
2
صفحه :
355
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir