responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 314
والدكان وَمِنْهَا أَن يُعلل الحكم بعلة تُوجد فِي عدَّة مسَائِل فَيعلم أَن مذْهبه شُمُول ذَلِك الحكم لتِلْك الْمسَائِل سَوَاء قَالَ بتخصيص لعِلَّة أَو لم يقل أما إِذا لم يقل بتخصيص الْعلَّة وَقَالَ النِّيَّة وَاجِبَة فِي التَّيَمُّم لِأَنَّهُ طَهَارَة عَن حدث فقد اعْتقد وجوب النِّيَّة لأجل هَذِه الْعلَّة فاذا علم أَن الْعلَّة شَامِلَة علم شُمُول حكمهَا فَأَما من يجوز تَخْصِيص الْعلَّة فانه يجوز تخصيصها إِذا دلّ على تخصيصهما دلَالَة كالعموم فَكَمَا أَن كَلَام الْعَالم الْعَام يدل على مذْهبه فَكَذَلِك تَعْلِيله
فَأَما إِذا نَص الْعَالم فِي مَسْأَلَة على حكم وَكَانَت الْمَسْأَلَة تشبه مَسْأَلَة أُخْرَى شبها يجوز أَن يذهب على بعض الْمُجْتَهدين فانه لَا يجوز أَن يُقَال قَوْله فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هُوَ قَوْله فِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى لِأَنَّهُ قد لَا تخطر الْمَسْأَلَة بِبَالِهِ وَلم يُنَبه على حكمهَا لفظا وَلَا معنى وَلَا يمْتَنع لَو خطرت بِبَالِهِ لصار فِيهَا إِلَى الِاجْتِهَاد الآخر
فان قيل أَلَيْسَ إِذا نَص الله تَعَالَى على حكم مَسْأَلَة ثمَّ نبه على علته وَرَأى بعض الْمُجْتَهدين أَن عِلّة ذَلِك الحكم مَوْجُودَة فِي فرع فانكم تَقولُونَ من دين الله وَدين رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحكم فِي الْفَرْع بِحكم الأَصْل فَهَلا قُلْتُمْ فِي نَص الْمُجْتَهد مثل ذَلِك قيل لَهُ إِنَّمَا قُلْنَا إِن ذَلِك دين الله تَعَالَى لِأَنَّهُ قد دلنا على الْعلَّة بتنبيه عَلَيْهَا ودلنا على أَنه قد تعبدنا باجراء حكمهَا بتبعها والعالم لم يدلنا على مذْهبه فِي غير مَا نَص عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون مِمَّن يفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ ويخطىء فِي الْفرق بَينهمَا وَلَا يجوز مثل ذَلِك على الله سُبْحَانَهُ

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست