مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
91
نفعلها عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنه لَا فرق بَين قَوْلنَا هَذَا الشَّيْء يجزئني وَبَين قَوْلنَا إِنَّه يَكْفِينِي والمعقول من قَوْلنَا إِنَّه يَكْفِينِي أَنه يَكْفِي فِي غَرَض من الْأَغْرَاض وَكَذَلِكَ الْمَعْقُول من قَوْلنَا فِي الْعِبَادَة إِنَّهَا تجزيء هُوَ أَنَّهَا تَكْفِي وتجزيء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد وَإِذا قُلْنَا إِن الْعِبَادَة لَا تجزيء فالمعقول مِنْهُ أَنَّهَا لَا تجزىء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد بهَا وَإِنَّمَا لَا تجزيء فِي ذَلِك لِأَنَّهَا لم تستوف شرايطها الَّتِي أَخذ علينا إيقاعها عَلَيْهَا وَتبع ذَلِك أَن يجب قَضَاؤُهَا بذلك التَّعَبُّد إِن لم تكن موقتة أَو كَانَ وَقتهَا بَاقِيا وَأَن يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا إِن كَانَ قد خرج وَقتهَا وَقد دخل تَحت هَذَا الْكَلَام الْعِبَادَات الْوَاجِبَة وَغير الْوَاجِبَة وَلَيْسَ معنى قَوْلنَا إِن الْعِبَادَة تجزىء أَنَّهَا حَسَنَة لِأَن الْمُبَاح حسن وَلَا يُوصف بِأَنَّهُ يجزىء وَإِنَّمَا يُوصف الْمُبَاح بِأَنَّهُ جَائِز على معنى أَنه حسن غير قَبِيح وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن معنى وصف الْعِبَادَة بِأَنَّهَا مجزئة هُوَ أَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا وَمعنى وصفهَا بِأَنَّهَا لَا تجزيء هُوَ أَنه يلْزم قَضَاؤُهَا وَهَذَا غير مُسْتَمر لِأَن الله سُبْحَانَهُ لَو أمرنَا بِالصَّلَاةِ على طَهَارَة فصلى الْإِنْسَان على غير طَهَارَة وَمَات عقيب الصَّلَاة أَو بَقِي حَتَّى خرج وَقت الصَّلَاة وَلم يرد التَّعَبُّد بِالْقضَاءِ لوَجَبَ أَن تكون الصَّلَاة مجزئة إِذْ كَانَ الْقَضَاء لم يجب وَهُوَ معنى كَونهَا مجزئة عِنْده فَإِن قَالَ الْعِبَادَة الَّتِي هِيَ غير المجزئة هِيَ الَّتِي يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا أَو كَانَ يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا وَمَا فرضتموه كَانَ يجوز أَن يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قيل فقد صَارَت الْعِبَادَة المجزئة هِيَ الَّتِي تكون على صفة لأَجلهَا لَا يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا وَالَّتِي لَا تجزيء تكون على صفة يجوز مَعهَا أَن يجب قَضَاؤُهَا فَمَا تِلْكَ الصّفة إِذْ هِيَ معنى الْإِجْزَاء فَلَا بُد عِنْد ذَلِك من الرُّجُوع إِلَى مَا قُلْنَاهُ فَيظْهر أَن الْمَأْمُور بِهِ إِذا فعل على حد مَا أَمر بِهِ لم يجز أَن يجب قَضَاؤُهُ
فاذا ثَبت ذَلِك فلنتكلم فِي الْمَسْأَلَة على كلا الْقَوْلَيْنِ فَنَقُول إِن كَانَ معنى وصف الْعِبَادَة بِأَنَّهَا مجزئة أَنه قد سقط بهَا التَّعَبُّد فمعلوم أَن الْأَمر يدل على أَن مَا تنَاوله إِذا فعل على حد مَا تنَاوله مَعَ تَكَامل الشَّرَائِط فَهُوَ يجزيء لِأَن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
91
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir