مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
78
يجوز أَن يُرِيد جَمِيعهَا على الْبَدَل وعَلى الْجمع وَيُفَارق ذَلِك الْوَاجِبَات الْمرتبَة نَحْو التَّيَمُّم مَعَ تعذر الْوضُوء لِأَن فعل التَّيَمُّم وَالْوُضُوء لَيْسَ بموكول إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف وَقد دخل فِي ذَلِك تَخْيِير اللابس للخفين بَين أَن يمسح عَلَيْهِمَا أَن يغسل رجلَيْهِ وَإِن تعين عَلَيْهِ غسلهمَا عِنْد ظهورهما لِأَن تبقية الْخُف ونزعه موكول إِلَى اخْتِيَاره
فَأَما شُرُوط إِيجَاب الْأَشْيَاء على التَّخْيِير فضربان أَحدهمَا أَن يتَمَكَّن الْمُكَلف من الْفِعْلَيْنِ بِأَن يقدر عَلَيْهِمَا ويتميزان لَهُ وَالْآخر أَن يتساوى الفعلان فِي الصّفة الَّتِي تنَاولهَا التَّعَبُّد نَحْو أَن يَكُونَا واجبين أَو ندبين لِأَنَّهُ لَو خير الله سُبْحَانَهُ بَين قَبِيح ومباح لَكَانَ قد فسح فِي فعل الْقَبِيح تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَلَو خير بَين ندب ومباح لَكَانَ قد جعل للمكلف أَن يَفْعَله وَأَن لَا يَفْعَله من غير أَن يتَرَجَّح فعله على تَركه وَذَلِكَ يدْخلهُ فِي كَونه مُبَاحا وَلَو خير بَين وَاجِب وَندب لَكَانَ قد فسح فِي ترك الْوَاجِب لِأَنَّهُ قد اباحه تَركه إِلَى غَيره
وَقد قيل إِن الله سُبْحَانَهُ لما خير بَين تَقْدِيم الزَّكَاة وتأخيرها لم يُخَيّر بَين وَاجِب وَنفل وَإِنَّمَا خير الْإِنْسَان بَين أَن يَجْعَل نَفسه عِنْد حؤول الْحول على الصّفة الَّتِي تلْزم مَعهَا الزَّكَاة بِأَن لَا يقدم الزَّكَاة وَبَين أَن يخرج نَفسه عَن هَذِه الصّفة بِأَن يقدمهَا وَعِنْدنَا أَنه إِنَّمَا خير بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسد مسد صَاحبه فِي الْمصلحَة وَلَا يجوز أَن يُخَيّر الْإِنْسَان بَين أَن يفعل الْفِعْل وَلَا يَفْعَله إِلَّا إِذا كَانَ مُبَاحا لهَذَا قَالَ شُيُوخنَا إِن الْإِنْسَان إِنَّمَا خير بَين الصَّوْم فِي السّفر وَبَين الْعَزْم عَلَيْهِ فِي الْحَضَر وَعند قوم أَنه خير بَين الصَّوْم فِي السّفر وَبَين الصَّوْم فِي الْحَضَر فَلم يحصل التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَتَركه
فَأَما الدّلَالَة على جَوَاز التَّعَبُّد بالأشياء على التَّخْيِير فَهِيَ أَنه لَا يمْتَنع فِي الْعقل أَن يصلح زيد عِنْد كل وَاحِد من فعلين كَمَا لَا يمْتَنع ان يصلح عِنْد فعل وَاحِد معِين وكما جَازَ أَن يكون الْفِعْل صلاحا لشخص وَاحِد جَازَ أَن يكون الفعلان صلاحا فِي وَاجِب وَاحِد أَلا ترى أَن الْإِنْسَان قد يظنّ أَن وَلَده لَا يمْضِي إِلَى
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
78
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir