مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
74
يجوز أَن يَقُول الْحَكِيم لغيره افْعَل هَذَا الْفِعْل لَا محَالة وَهُوَ يعلم أَنه ينْتَفع بِهِ وَلَا يستضر بِتَرْكِهِ بل لَا بُد أَن يبين لَهُ جَوَاز تَركه فاذا لم يُبينهُ ثَبت الْوُجُوب لِأَن تَقْدِير الْأَمر بالنوافل الأولى أَن تفعل وَلَك أَن لَا تفعل وَهَذِه زِيَادَة فافتقر إِثْبَاتهَا إِلَى دَلِيل فَمَتَى فقد الدَّلِيل فَلَا بُد من الْوُجُوب
وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم إِن النَّهْي لَا يَقْتَضِي إِلَّا كَرَاهَة الناهي للمنهي عَنهُ فَهُوَ أَنا لَا نسلم ذَلِك فِي النَّهْي بل قَول الْقَائِل لَا تفعل هُوَ طلب للإخلال بِالْفِعْلِ لَا محَالة كَمَا أَن قَوْله افْعَل هُوَ طلب للْفِعْل لَا محَالة وَإِنَّمَا تعقل الْكَرَاهَة على طَرِيق التبع من حَيْثُ لم يجز أَن يمْنَع الْمُتَكَلّم إِلَّا مِمَّا هُوَ كَارِه لَهُ وَأَيْضًا إِن قَوْلنَا لَا تفعل كالنفي لقولنا افْعَل فان اقْتضى النَّهْي الْكَرَاهَة فَيجب أَن يَقْتَضِي الْأَمر نفي الْكَرَاهَة فَقَط
وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم إِن لَفْظَة افْعَل تدخل فِي أَن يكون أمرا بالإرادة لَا غير والإرادة لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب فَهُوَ أَن هَذَا إِنَّمَا يدل على أَن مَا بِهِ يكون الْأَمر أمرا وَهُوَ الْإِرَادَة لَا يُفِيد الْوُجُوب وَلَا يدل على أَن الصِّيغَة مَا وضعت للْوُجُوب وَأحد الْأَمريْنِ مباين للْآخر أَلا ترى أَنه لَا يمْتَنع أَن يَقُول أهل اللُّغَة قد وَضعنَا قَوْلنَا افْعَل للْوُجُوب وسمينا قَوْلنَا افْعَل أمرا إِذا أَرَادَ الْمُتَكَلّم بهَا الْفِعْل سَوَاء اسْتعْملت فِي الْوُجُوب أَو فِي النّدب أَلا ترى أَن الْمُخَالف يَقُول قد وضعت لَفْظَة افْعَل للإرادة وَوضعت بِأَنَّهَا صِيغَة افْعَل سَوَاء اسْتعْملت فِي الْإِرَادَة أَو فِي الْكَرَاهَة
وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم إِن لَفْظَة افْعَل تفِيد الْإِرَادَة وَمَا زَاد عَلَيْهَا لَا دَلِيل على إفادتها لَهُ فَهُوَ أَنهم إِن أَرَادوا أَنَّهَا مَوْضُوعَة للإرادة فَغير مُسلم وَقد أفسدناه من قبل وَإِن أَرَادوا أَنَّهَا مَوْضُوعَة لغير الْإِرَادَة والإرادة مفهومة مِنْهَا على طَرِيق التبع قيل لَهُم فقد بَطل قَوْلكُم لَا دَلِيل يدل على اقتضائها على مَا زَاد على الْإِرَادَة
وَأما الْجَواب عَن قَوْلهم إِنَّه يَنْبَغِي أَن يثبت من أَحْوَال الْآمِر مَا يُطَابق
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
74
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir