مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
7
وَالْآخر مَا يرد من حَكِيم أَو مَا هُوَ طَرِيق إِلَى وُرُود ذَلِك من حَكِيم كالاجتهاد وَمَا يرد من حَكِيم ضَرْبَان أَحدهمَا مستنبط كالقياس وَالْآخر غير مستنبط وَمَا لَيْسَ بمستنبط ضَرْبَان أَحدهمَا أَقْوَال وَالْآخر أَفعَال والحكيم الصَّادِر عَنهُ الْأَقْوَال إِمَّا أَن يكون حكيما لذاته وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ وَإِمَّا أَن يكون حكيما لِأَنَّهُ مَعْصُوم من الْخَطَأ وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا آحَاد الْأَنْبِيَاء وَالْآخر جمَاعَة الْأمة والأقوال إِمَّا أَن تكون أصلا فِي الافادة وَإِمَّا أَن تكون تَابِعَة لغَيْرهَا فِي الافادة كالحروف الَّتِي إِنَّمَا تغير فَوَائِد الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال فَتحصل فوائدها متراخية أَو متعقبة وَمَا يكون أصلا فِي الافادة إِمَّا أَن يُفِيد معنى مقترنا بِزَمَان وَهُوَ الْأَفْعَال وَإِمَّا أَن يُفِيد معنى غير مقترن بِزَمَان وَهُوَ الْأَسْمَاء وَيدخل فِي الْأَفْعَال الْأَمر وَالنَّهْي والأسماء إِمَّا أَن تكون شَامِلَة وَإِمَّا أَن تكون خَاصَّة وَإِمَّا أَن تدل على طَرِيق الْإِجْمَال أَو لَا على طَرِيق الْإِجْمَال وَهُوَ الْمُجْمل والمبين وَلَا يَخْلُو الْكَلَام إِمَّا أَن لَا يُفِيد رفع حكم دَلِيل شَرْعِي أَو يُفِيد ذَلِك وَهُوَ النَّاسِخ وَهَذِه الْأَفْعَال والأقوال نتكلم فِيهَا على وَجْهَيْن أَحدهمَا كَلَام فِي غَايَة الاجمال من غير تعْيين أصلا نَحْو أَن نبين فوائدها وَمَا ضعت لَهُ وَالْآخر كَلَام أقل إِجْمَالا من ذَلِك نَحْو أَن نَنْظُر هَل الْأَقْوَال الَّتِي عرفنَا فوائدها هِيَ الَّتِي فِي الْقُرْآن وَالسّنة فَقَط أَو يضم إِلَى ذَلِك مَا فِي كتب الْمُتَقَدِّمين من الْأَنْبِيَاء وَيدخل فِي ذَلِك أَبْوَاب سنذكرها
وَأما كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بالأدلة على الْأَحْكَام فالمرجع بِهِ إِلَى كَيْفيَّة تَرْتِيب الشُّرُوط والمقدمات الَّتِي مَعهَا يسْتَدلّ بالأدلة على الاحكام الشَّرْعِيَّة وَيصِح أَن يحمل مَعهَا خطاب الْحَكِيم إِذا تجرد على حَقِيقَته دون مجازه وعَلى مجازه مَعَ الْقَرِينَة وَذَلِكَ يُوجب أَن نتكلم فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ليَصِح أَن نعلم مَا حَقِيقَة الْأَمر وَالنَّهْي والعموم فَيصح حمل ذَلِك على حقائقه وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن نقسم الْكَلَام قسْمَة تَنْتَهِي إِلَى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ونتكلم فِي إثباتهما وَحدهمَا وَنَذْكُر مَا يفصل بِهِ بَينهمَا وَنَذْكُر أحكامهما وَنَتبع الْكَلَام فِي كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام النّظر فِي المستدلين على الْأَحْكَام هَل هم مصيبون على اخْتلَافهمْ أم
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
7
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir