responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 419
وَجه دون وَجه فان تَعَارضا من كل وَجه فمثاله أَن يكون أَحدهمَا بِنَفْي الحكم عَن كل مَا يثبت الآخر الحكم فِيهِ على ذَلِك الْحَد فِي ذَلِك الْوَقْت أَو يثبت أَحدهمَا ضد مَا يُثبتهُ الآخر من الحكم وَلَا يَخْلُو العمومان المتعارضان من كل وَجه إِمَّا أَن يَكُونَا معلومين أَو مظنونين أَو يكون أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا فان كَانَا معلومين لم يخل إِمَّا أَن يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر أَو يعلم اقتران أَحدهمَا بِالْآخرِ أَو لَا يعلم شَيْء من ذَلِك فان علم تقدم أَحدهمَا الآخر نسخ الْمُتَأَخر الْمُتَقَدّم وَإِن لم يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر وَلَا أَنَّهُمَا وردا مَعًا فَالْوَجْه أَن يرجع إِلَى غَيرهمَا لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا هُوَ الْمُتَأَخر فَيكون نَاسِخا وَإِن علم أَنَّهُمَا وردا مَعًا وَأمكن التَّعَبُّد بالتخيير فيهمَا كَانَ التَّعَبُّد فيهمَا بالتخيير فَيكون الْمُكَلف مُخَيّرا بَين الْعَمَل وَبِهَذَا الْخَبَر أَو بِهَذَا كالتخيير بَين الْكَفَّارَات لِأَنَّهُ إِذا تعذر الْجمع لم يبْق إِلَّا التَّخْيِير وَسَيَجِيءُ القَوْل فِي جَوَاز التَّعَبُّد بالتخيير عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة والأمارات وَلَا يجوز أَن يرجح أَحدهمَا على الآخر بِمَا يرجع إِسْنَاده أَو طَرِيق الْعلم كَشَهَادَة الْأمة لَهُ بِالصِّحَّةِ وَلَا بِمَا يرجع مَا تضمنه أَحدهمَا من كَونه مَحْظُورًا أَو حكما شَرْعِيًّا إِلَى غير ذَلِك لِأَن التَّرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَغَيرهَا مِمَّا ذَكرْنَاهُ يُؤثر فِي قُوَّة الظَّن فاذا كَانَ كل وَاحِد من الْخَبَرَيْنِ مَعْلُوما غير مظنون لم يكن هُنَاكَ ظن يقويه التَّرْجِيح فان قيل هلا قُلْتُمْ إِن الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد عِنْد تعَارض العمومين المعلومين ثمَّ رجحتم الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا لأمر يرجع إِلَى كَون مَا تضمنه مَحْظُورًا أَو حكما شَرْعِيًّا قيل إِنَّا إِن فعلنَا ذَلِك كُنَّا قد أسقطنا الْخَبَر الآخر مَعَ مُسَاوَاة الآخر لَهُ فِي وُقُوع الْعلم بِصِحَّتِهِ وَلَوْلَا مَا ذكرنَا لم يثبت النّسخ بَين كثير من الْأَلْفَاظ لِأَن كل لفظين تضمنا حكمين متنافيين فانه يُمكن أَن يرجح أَحدهمَا على الآخر فِي أَكثر الْأَمر وَإِن تَأَخّر أَحدهمَا عَن صَاحبه فاما إِذا كَانَ أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا فانه إِمَّا أَن ينْقل تقدم أَحدهمَا على صَاحبه أَو

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست