مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
415
وَعند قَاضِي الْقُضَاة أَن نسخ شَرط مُنْفَصِل من شَرَائِط الْعِبَادَة لَا يكون نسخا لِلْعِبَادَةِ فنسخ الْوضُوء لَا يكون نسخا للصَّلَاة وَنسخ جُزْء من أَجزَاء الصَّلَاة يكون نسخا للصَّلَاة وَقَالَ إِن نسخ التَّوَجُّه إِلَى بَيت الْمُقَدّس هُوَ نسخ للصَّلَاة وَعِنْدنَا أَن نسخ الشَّرْط الْمُنْفَصِل كنسخ الة وضوء لَو كَانَ نسخا للصَّلَاة لم يخل إِمَّا أَن يكون نسخا لصورة الصَّلَاة وَهَذَا محَال لِأَن النّسخ يرفع الْأَحْكَام دون صُورَة الْأَفْعَال وَإِمَّا أَن يكون نسخا لحكم من احكام الصَّلَاة إِمَّا وُجُوبهَا أَو إجزائها وَكَونهَا عبَادَة أَو نفي إجزائها مَعَ فقد الْوضُوء وَمَعْلُوم أَن وجوب الصَّلَاة وَكَونهَا مجزئة وَعبادَة لَا يَزُول وَإِن زَالَ وجوب الْوضُوء وَأما نفي الْإِجْزَاء مَعَ فقد الطَّهَارَة فقد زَالَ وَذَلِكَ لِأَن الصَّلَاة مَا كَانَت تجزىء بِلَا طَهَارَة فَلَو نسخ وجوب الطَّهَارَة لَصَارَتْ تجزىء وارتفع نفي إجزائها وَذَلِكَ تَابع لسُقُوط وجوب الطَّهَارَة فان أَرَادَ الْإِنْسَان بقوله إِن نسخ الْوضُوء يَقْتَضِي نسخ الصَّلَاة هَذَا الْمَعْنى فَصَحِيح لَكِن الْكَلَام موهم لِأَن إِطْلَاق القَوْل بِأَن الصَّلَاة مَنْسُوخَة هُوَ أَنه قد خرجت عَن الْوُجُوب أَو عَن أَن تكون عبَادَة وَاحْتج قَاضِي الْقُضَاة لقَوْله إِن نسخ الشَّرْط الْمُنْفَصِل لَا يكون نسخا لِلْعِبَادَةِ بِأَن الشَّرْط تَابع للمشروط ونسخخه لَا يكون نسخا للمتبوع وَلِهَذَا لم يكن نسخ طَهَارَة بعض الْمِيَاه نسخه للصَّلَاة وَأما نسخ جُزْء من الْعِبَادَة كنسخ رَكْعَة من الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَيْسَ بنسخ لباقي الرَّكْعَات لِأَن النّسخ لَا يتَنَاوَل صُورَة الْفِعْل وَلَا هُوَ نسخ لوُجُوب الرَّكْعَات وَلَا لكَونهَا شَرْعِيَّة مجزئة لِأَن ذَلِك بَاقٍ لم يرْتَفع لكنه رفع لوُجُوب تَأْخِير التَّشَهُّد وَرفع لنفي إجزائها من دون الرَّكْعَة لِأَن قبل النّسخ مَا كَانَ يجوز الصَّلَاة من دون هَذِه الرَّكْعَة وَإِن كَانَت الرَّكْعَة لما نسخت وأوجبت علينا أَن تخلى الصَّلَاة مِنْهَا كَانَ قد ارْتَفع إِجْزَاء الصَّلَاة إِذا فعلناها مَعَ الرَّكْعَة المنسوخة وإجزاء الصَّلَاة مَعَ الرَّكْعَة قد كَانَ حكما شَرْعِيًّا فَجَاز أَن يكون رَفعه نسخا فَأَما التَّوَجُّه نَحْو الْقبْلَة فِي الصَّلَاة فَهُوَ هَيْئَة من هيئاتها لِأَن الْوَاجِب مِنْهُ مَا قَارن التَّكْبِيرَة وَمَا بعْدهَا دون مَا قبلهَا فنسخه لَا يكون نسخا للصَّلَاة وصفاتها وشروطها لِأَن الصَّلَاة
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
415
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir