مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
412
وَلما قبلنَا فِيهَا خبر وَاحِد وَلَا قِيَاسا متأخرين فَأَما تَقْيِيد الرَّقَبَة بِالْإِيمَان فَهُوَ فِي معنى التَّخْصِيص لِأَنَّهُ يخرج عتق الْكَافِرَة من الْخطاب فان كَانَ مَا اقْتضى هَذَا التَّقْيِيد خبر وَاحِد أَو قِيَاس وَكَانَ متراخيا لم يقبل لِأَن عُمُوم الْكتاب أجَاز عتق الْكَافِرَة فَتَأَخر حظر عتقهَا فِي الْكَفَّارَة هُوَ النّسخ بِعَيْنِه فَلم يقبل فِيهِ خبر وَاحِد وَلَا قِيَاس وَإِن كَانَ الْقيَاس أَو خبر الْوَاحِد مُقَارنًا فَهُوَ تَخْصِيص والتخصيص يَصح بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فَأَما إِذا قطعت يَد السَّارِق وَإِحْدَى رجلَيْهِ ثمَّ سرق فَإِن إِبَاحَة قطع رجله الْأُخْرَى رفع حظر قطعهمَا وحظر قطعهَا إِنَّمَا يثبت يالعقل فَجَاز رَفعه بِخَبَر وَاحِد وَقِيَاس وَلم يسم نسخا فَأَما إِذا أمرنَا الله عز وَجل بِفعل أَو قَالَ هُوَ وَاجِب عَلَيْكُم ثمَّ خيرنا بَينه وَبَين فعل آخر فَإِن هَذَا التَّخْيِير يكون مزيلا لحظر ترك أوجبه علينا إِلَّا أَن حظر تَركه كَانَ مَعْلُوما بِالْبَقَاءِ على حكم الْعقل وَذَلِكَ لِأَن قَوْله أوجبت هَذَا الْفِعْل عَلَيْكُم يَقْتَضِي أَن للإخلال بِهِ تَأْثِيرا فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَهَذَا لَا يمْنَع من أَن يقوم مقَامه وَاجِب آخر وَإِنَّمَا علم أَن غَيره لَا يقوم مقَامه لِأَن الأَصْل أَنه غير وَاجِب وَلَو كَانَ وَاجِبا بِالشَّرْعِ لدل عَلَيْهِ دَلِيل شَرْعِي فَصَارَ علمنَا بِنَفْي وُجُوبه مَوْقُوفا على أَن يكون الأَصْل يَقْتَضِي نفي وُجُوبه مَعَ نفي دَلِيل شَرْعِي فالمثبت لوُجُوبه إِنَّمَا رفع حكما عقليا فَجَاز أَن نثبته بِقِيَاس أَو خبر وَاحِد مِثَال ذَلِك أَن يُوجب الله علينا غسل الرجلَيْن ثمَّ يخيرنا بَينه وَبَين الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَكَذَلِكَ إِذا خيرنا الله عز وَجل بَين شَيْئَيْنِ ثمَّ أثبت مَعَهُمَا ثَالِثا فَأَما إِذا قَالَ الله عز وَجل هَذَا الْفِعْل وَاجِب وَحده أَو قَالَ لَيْسَ يقوم غَيره مقَامه فَإِن إِثْبَات بدل لَهُ فِيمَا بعد رَافع لما علمنَا بِدَلِيل شَرْعِي لِأَن قَوْله هَذَا وَاجِب وَحده هُوَ صَرِيح فِي نفي وجوب غَيره فالمثبت لوُجُوب غَيره رَافع لحكم شَرْعِي فَلم يجز كَونه خبر وَاحِد وَلَا قِيَاسا فَأَما قَول الله عز وَجل {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ} فَهُوَ تَخْيِير بَين
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
412
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir