مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
406
غَيره لم يكن نسخا نَحْو زِيَادَة التَّغْرِيب على الْحَد وَزِيَادَة عشْرين على حد الْقَاذِف وَعِنْده أَن زِيَادَة شَرط مُنْفَصِل عَن الْعِبَادَة لَا تكون نسخا نَحْو زِيَادَة الْوضُوء فِي شَرَائِط الصَّلَاة قَالَ وَلَو خير الله سُبْحَانَهُ بَين فعلين كَانَ زِيَادَة فعل ثَالِث نَاسِخا لقبح تَركهمَا وَلم يخْتَلف النَّاس فِي أَن زِيَادَة عبَادَة على الْعِبَادَات لَا يكون نسخا للعبادات وَلَا زِيَادَة صَلَاة على صلوَات وَإِنَّمَا جعل أهل الْعرَاق زِيَادَة صَلَاة على الصَّلَوَات الْخمس نسخا لقَوْله عز وَجل {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} لِأَنَّهُ يَجْعَل مَا كَانَ وسطى غير وسطى وَقد اعْتَرَضَهُمْ قَاضِي الْقُضَاة فَقَالَ يَنْبَغِي أَن تكون زِيَادَة عبَادَة على آخر الْعِبَادَات نسخا لِأَنَّهُ يَجْعَل الْعِبَادَة الْأَخِيرَة غير أخيرة وَإِن كَانَت الْفُرُوض عشرا خرجت من أَن تكون عشرا وَالْخلاف وَاقع فِي زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تصير الصَّلَاة ثَلَاث رَكْعَات وَفِي زِيَادَة التَّغْرِيب على الْحَد فَالْأول يُخَالف فِيهِ أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالثَّانِي يُخَالف فِيهِ الشَّيْخَانِ أَبُو الْحسن وَأَبُو عبد الله وَأَنا أَتكَلّم على المذهبين وأذكر مَا ينصر بِهِ كل وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ اذكر مَا أقوله أَنا فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله
أما حجَّة من قَالَ زِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد لَيْسَ بنسخ فَهُوَ أَن النّسخ هُوَ الْإِزَالَة للْحكم وَلم يزل بِهَذِهِ الزِّيَادَة حكم عَن الثَّمَانِينَ لِأَنَّهَا وَاجِبَة جَائِزَة كَمَا كَانَت وَإِنَّمَا يلْزم أَن يضم إِلَيْهَا غَيرهَا والمخالف يتَوَصَّل إِلَى ثُبُوت النّسخ فِي ذكر من وُجُوه
مِنْهَا أَن الْجلد كَانَ قبل هَذِه الزِّيَادَة كَمَال الْحَد فَصَارَ بعْدهَا بعض الْحَد فقد أزالت الزِّيَادَة كَون الْجلد كَمَال الْحَد الْجَواب أَن قَوْلنَا أَن يجلد جَمِيع الْحَد الْوَاجِب فعله مَعْنَاهُ أَنه لَا يلْزم أَن يضم إِلَيْهِ غَيره وَقَوْلهمْ قد صَار بعض الْحَد الْوَاجِب فعله مَعْنَاهُ أَنه وَجب أَن يضم إِلَيْهِ غَيره فَقَوْلهم إِن هَذِه
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
406
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir