مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
405
نسخ الفحوى مَعَ ثبات الأَصْل فقد أجَازه قَاضِي الْقُضَاة فِي كتاب الْعمد وَقَالَ فِي شَرحه يجوز ذَلِك إِلَّا أَن يكون فِيهِ نقض الْغَرَض وَمنع مِنْهُ فِي الدَّرْس وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن فحوى القَوْل لَا يرْتَفع مَعَ بَقَاء الأَصْل إِلَّا وَقد انْتقض الْغَرَض لِأَنَّهُ إِذا حرم علينا التأفيف على سَبِيل الإعظام للابوين كَانَ إِبَاحَة ضربهما نقضا للغرض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الزِّيَادَة على النَّص هَل هِيَ نسخ أم لَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ذهب شيخانا أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم رحمهمَا الله وَأَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا لَيست بنسخ على كل حَال وَقَالَ قوم إِن النَّص إِن أَفَادَ من جِهَة دَلِيل الْخطاب أَو الشَّرْط خلاف مَا أفادته الزِّيَادَة كَانَت الزِّيَادَة نسخا نَحْو قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة فانه يُفِيد دَلِيله نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة فَمَتَى زيدت الزَّكَاة فِي المعلوفة كَانَ ذَلِك نسخا وَقَالَ شيخانا أَبُو الْحسن وَأَبُو عبد الله رحمهمَا الله إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة حكم الْمَزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبل كَانَت نسخا وَإِن لم تغير حكمه فِي الْمُسْتَقْبل بل كَانَت مُقَارنَة لَهُ لم تكن نسخا فَزِيَادَة التَّغْرِيب فِي الْمُسْتَقْبل على الْحَد يكون نسخا وَكَذَلِكَ لَو زيد فِي حد الْقَاذِف عشرُون وَأما الزِّيَادَة الَّتِي لَا تنفك من الْمَزِيد عَلَيْهِ فنحو أَن يجب علينا ستر الْفَخْذ فَيجب علينا ستر بعض الرّكْبَة وَلَا يكون وجوب ستر بَعْضهَا نسخا وَلم يجْعَلُوا الزِّيَادَة عِنْد التَّعَذُّر نسخا نَحْو قطع رجل السَّارِق بعد قطع يَده وَإِحْدَى رجلَيْهِ وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن كَانَت الزِّيَادَة قد غيرت الْمَزِيد عَلَيْهِ تغييرا شَرْعِيًّا حَتَّى صَار الْمَزِيد عَلَيْهِ لَو فعل الزِّيَادَة على حد مَا كَانَ يَفْعَلهَا قبلهَا كَانَ وجوده كَعَدَمِهِ وَوَجَب استئنافه فَإِنَّهُ يكون نسخا نَحْو زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ وَإِن كَانَ الْمَزِيد عَلَيْهِ لَو فعل على حد مَا كَانَ يفعل قبل الزِّيَادَة صَحَّ فعله فاعتد بِهِ وَلم يلْزم اسْتِئْنَاف فعله وَإِنَّمَا يلْزم أَن يضم إِلَيْهِ
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
405
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir