مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
404
علمنَا أَن ثبات الْوَاحِد للعشرة مَنْسُوخ وَإِن كَانَ ذَلِك غير مُصَرح بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ نبه عَلَيْهِ فصح أَن الْقيَاس ينْسَخ النَّص وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِي الْآيَة المنسوخة ثبات الْوَاحِد للعشرة فَيكون هَذَا التَّنْبِيه قد نسخه فان كَانَ ذَلِك مَعْلُوما من قَوْله {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ} من حَيْثُ كَانَ ذَلِك يُفِيد أَن يثبت كل وَاحِد بِإِزَاءِ عشرَة حَتَّى يكون الْعشْرُونَ بِإِزَاءِ مِائَتَيْنِ فمفهوم ايضا من قَوْله {فَإِن يكن مِنْكُم مائَة صابرة} ثبات الْوَاحِد للاثنين لِأَنَّهُ لَا يكون مائَة بِإِزَاءِ مِائَتَيْنِ إِلَّا وكل وَاحِد مِنْهُم بِإِزَاءِ اثْنَيْنِ وَيبين ذَلِك أَنه ورد عقيب قَوْله {الْآن خفف الله عَنْكُم} يُفِيد رفع ثبات الْعشْرين للمائتين والا لم يكن التَّخْفِيف حَاصِلا وَقد قيل إِن ثبات الْوَاحِد للعشرة مَفْهُوم من الاية المنسوخة من فحوى القَوْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب نسخ فحوى القَوْل وَوُقُوع النّسخ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما وُقُوع النّسخ بِهِ فَجَائِز لِأَنَّهُ إِن كَانَ قَول الله عز وَجل {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} يدل من جِهَة اللُّغَة على الْمَنْع من الضَّرْب فاللفظ الْمُفِيد للشَّيْء من جِهَة اللُّغَة يجوز أَن يَقع النّسخ بِهِ وَإِن كَانَ يدل عَلَيْهِ من جِهَة الأولى فَهُوَ آكِد من اللَّفْظ فَجَاز وُقُوع النّسخ بِهِ أَيْضا وَيجوز أَن ينْسَخ الأَصْل والفحوى إِن كَانَا مِمَّا يجوز نسخهما وَأما نسخ الأَصْل فانه يُفِيد نسخ الفحوى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يثبت تبعا لَهُ فاذا ارْتَفع الأَصْل ارْتَفع مَا يتبعهُ وَيجوز أَن تدل دلَالَة على ثُبُوت الفحوى فَلَا يحكم بِثُبُوتِهِ إِذا ارْتَفع الأَصْل إِلَّا لدَلِيل مُسْتَأْنف فَأَما
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
404
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir