responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 403
فان كَانَ فِي حَال حَيَاته فَلَيْسَ يمْتَنع رَفعه بِالنَّصِّ وبالقياس أما بِالنَّصِّ فنحو أَن ينص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على تَحْرِيم الْبر وينبه على أَن عِلّة تَحْرِيمه الْكَيْل ويتعبد بِالْقِيَاسِ ونعمل بذلك ثمَّ ينص على إِبَاحَة الْأرز وَيمْنَع من قِيَاسه على الْبر وَأما نسخه بِالْقِيَاسِ فبأن تكون الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا إِلَّا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على إِبَاحَة بعض المأكولات وَنبهَ على أَن علته كَونه مَأْكُولا بأمارة هِيَ أقوى من الأمارة الدَّالَّة على أَن عِلّة تَحْرِيم الْبر هِيَ الْكَيْل فَيلْزم من ذَلِك قِيَاس الْأرز على ذَلِك الْمَأْكُول فَأَما الْقيَاس الْمُسْتَفَاد بعد وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ يمْتَنع نسخه بِنَصّ كتاب أَو سنة متجددين لتعذر ذَلِك بعد وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيجوز نسخه فِي الْمَعْنى بِنَصّ مُتَقَدم وباجماع وبقياس أما بِالنَّصِّ فنحو أَن يجْتَهد بعض النَّاس فَيحرم شَيْئا بِقِيَاس بَعْدَمَا اجْتهد فِي طلب النُّصُوص ثمَّ يظفر بِنَصّ بِخِلَاف قِيَاسه أَو يجمع الْأمة على خلاف قِيَاسه أَو يظفر هُوَ بِقِيَاس أولى من قِيَاسه فَيلْزم فِي كل الْأَحْوَال ترك قِيَاسه الأول وَلَا يُسمى ذَلِك نسخا لِأَن الْقيَاس الأول إِنَّمَا عمل بِهِ بِشَرْط أَن لَا يُعَارضهُ قِيَاس أولى مِنْهُ وَلَا نَص وَلَا إِجْمَاع هَذَا إِنَّمَا يتم على القَوْل بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب لِأَن الْقَائِل بذلك يَقُول إِن هَذَا الْقيَاس قد تعبد بِهِ ثمَّ رفع فَأَما من لَا يَقُول كل مُجْتَهد مُصِيب فانه لَا يَقُول قد تعبد بِهِ فَلَا يُمكن نسخ التَّعَبُّد بِهِ
فَأَما وُقُوع النّسخ بِالْقِيَاسِ فَلَو حصل لَكَانَ إِمَّا أَن ينْسَخ قِيَاسا آخر وَقد تكلمنا فِي ذَلِك من قبل أَو ينْسَخ إِجْمَاعًا وَذَلِكَ لَا يجوز لِاتِّفَاق الْأمة على أَن الْإِجْمَاع أولى من الْقيَاس إِلَّا أَن يُرَاد بذلك أَن الْقيَاس على أحد الْقَوْلَيْنِ إِذا وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ يرفع الْقيَاس على القَوْل الآخر فَيجوز ذَلِك وَلَا يُسمى نسخا وَلَا يجوز نسخ النَّص بِقِيَاس لِأَن الصَّحَابَة كَانَت تتْرك آراءها بالنصوص وَلِهَذَا صوب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معَاذًا فِي رُجُوعه إِلَى الِاجْتِهَاد إِذا لم يجد كتابا وَلَا سنة وَبِهَذَا نجيب عَن قياسهم نسخ النَّص بِالْقِيَاسِ على تَخْصِيص النَّص بِالْقِيَاسِ وقياسهم ذَلِك على نسخ خبر الْوَاحِد بِخَبَر الْوَاحِد إِن قيل أَلَيْسَ لما قَالَ الله عز وَجل {الْآن خفف الله عَنْكُم وَعلم أَن فِيكُم ضعفا فَإِن يكن مِنْكُم مائَة صابرة يغلبوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكن مِنْكُم ألف يغلبوا أَلفَيْنِ}

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست