مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
399
أَن مَا تنَاوله مَا كَانَ أُرِيد بِالْعَام فبأن يجوز النّسخ بهَا أولى إِذْ كَانَ النّسخ إِنَّمَا يرفع مثل الحكم بعد كَون الحكم مرَادا بِالْآيَةِ وَالْجَوَاب أَن مَا ذَكرُوهُ يدل على جَوَاز النّسخ بِهِ من جِهَة الْعُقُول وَلَا يدل على أَنه مَا منع مِنْهُ فِي الشَّرِيعَة وَقد بَينا أَن الْإِجْمَاع قد منع مِنْهُ
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن نسخ الْكتاب قد وَقع بأخبار الْآحَاد من وُجُوه مِنْهَا ان قَوْله {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ} الْآيَة مَنْسُوخ بِمَا رُوِيَ بالآحاد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَالْجَوَاب أَن قَوْله {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ} إِنَّمَا يتَنَاوَل مَا اوحي إِلَيْهِ إِلَى تِلْكَ الْغَايَة وَلَا يتَنَاوَل مَا بعد ذَلِك فَلم يكن النَّهْي الْوَارِد بعد ذَلِك نسخا وَأَيْضًا فَإِن الْآيَة تمنع من تَحْرِيم كل مَا عدا الْميتَة من الدَّم وَلحم الْخِنْزِير فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَلَا يمْتَنع أَن يكون مُقَارنًا لِلْآيَةِ فَيكون مُخَصّصا لَا نَاسِخا
وَمِنْهَا أَن قَول الله عز وَجل {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} مَنْسُوخ بِمَا رُوِيَ بالآحاد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تنْكح امْرَأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا وَالْجَوَاب أَن ذَلِك مِمَّا تلقى بِالْقبُولِ فَهُوَ لذَلِك مَعْلُوم يجْرِي مجْرى التَّوَاتُر فِي جَوَاز وُقُوع النّسخ بِهِ وَلَا يمْتَنع أَن يكون هَذَا وَمثله مُقَارنًا لِلْآيَةِ فَيكون مُخَصّصا
وَمِنْهَا أَن قَول الله عز وَجل {كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} مَنْسُوخ بِمَا رُوِيَ بالآحاد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا وَصِيَّة لوَارث وَالْجَوَاب أَن هَذَا متلقى بِالْقبُولِ فَجرى مجْرى التَّوَاتُر وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا انهما نسخا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir