responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 377
الْخلاف وَكَذَلِكَ لَو قيل إِن الْأَمر تعلق بضد مَا تعلق بِهِ النَّهْي على أَن الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي نهي تعلق بِالصَّلَاةِ لَا بنهي تعلق بضد الصَّلَاة لِأَن النَّهْي لَو تعلق بضد الصَّلَاة لما كَانَ نَاسِخا للصَّلَاة وَلَا منافيا للتعبيد بهَا وَإِن كَانَ الْأَمر تنَاول فعلا مُخَالفا لما تنَاوله النَّهْي نَحْو أَن يُقَال إِنَّه أَمر بالعزم على الصَّلَاة أَو باعتقاد وجوب الصَّلَاة وَكَونهَا مَأْمُورا بهَا أَو أَن الْمُكَلف سيفعلها لَا محَالة كَانَ الله سُبْحَانَهُ قد اسْتعْمل قَوْله صلوا مَكَان قَوْله اعزموا واعتقدوا وَلَيْسَ ذَلِك بِعِبَارَة عَن هَذَا النَّهْي لَا فِي اللُّغَة وَلَا فِي الشَّرْع لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا وَلَو صَار ذَلِك عبارَة عَنهُ فِي الشَّرْع لما تَأَخّر بَيَانه عَن وَقت الْخطاب وَذَلِكَ يخرج عَن مَسْأَلَة النّسخ إِلَى مَسْأَلَة تَأْخِير الْبَيَان
وَأَيْضًا فانه لَا بُد من أَن يكون فِي الْأَمر بالعزم والاعتقاد فَائِدَة وَلَا فَائِدَة فِي ذَلِك إِذا كَانَ المعزوم عَلَيْهِ غير وَاجِب فان قَالُوا الْفَائِدَة فِي ذَلِك أَن يختبر الْمُكَلف قيل حَقِيقَة الاختبار إِنَّمَا تجوز على من لَا يعرف الْعَاقِبَة دون من يعرف الْعَاقِبَة
وَأَيْضًا فايجاب الْعَزْم والاعتقاد على الْإِطْلَاق لَا يحسن والمعزوم عَلَيْهِ غير وَاجِب لِأَنَّهُ لَا يحسن اعْتِقَاد وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب فان قَالُوا إِنَّمَا أَمر الْمُكَلف بالعزم على الْفِعْل بِشَرْط كَونه وَاجِبا قيل قد كَانَ يمكنكم أَن تَقولُوا إِنَّه أَمر بِالْفِعْلِ بِشَرْط كَونه وَاجِبا وَلَا تضمروا فِي الْأَمر الْعَزْم الَّذِي لَيْسَ بمذكور فان قَالُوا ذَلِك فسنتكلم عَلَيْهِ من بعد
وَأَيْضًا فليسوا بِأَن يَقُولُوا إِنَّه إِنَّمَا أَمر بالعزم على الصَّلَاة بِشَرْط كَونهَا وَاجِبَة ويتوصلوا إِلَى ذَلِك بِظَاهِر النَّهْي أولى من أَن يَقُولُوا إِنَّه إِنَّمَا نهى عَن إِرَادَة الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْط كَونه قبيحا لَا يَتَجَدَّد بِهِ أَمر آخر ويجوزوا وُرُود أَمر آخر بِهِ ويتوصلوا إِلَى ذَلِك بِظَاهِر الْأَمر وَمِمَّا يفْسد القَوْل بِأَن الْأَمر دَلِيل على وجوب اعْتِقَاد فعل الْمَأْمُور بِهِ أَن إِيجَاب ذَلِك يَقْتَضِي الْقطع على بَقَاء الْمُكَلف وَفِي ذَلِك إغراء بِالْمَعَاصِي

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست