responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 373
إِن التَّأْبِيد يُفِيد الدَّوَام فِي الْأَوْقَات كلهَا وَإِنَّمَا يخرج مَا بعد الْوَقْت وَالْعجز من الْخطاب لدلَالَة وَمَا عداهما بَاقٍ على الظَّاهِر كَمَا لَو قَالَ لَهُ افْعَل فِي كل وَقت إِلَّا أَن تعجز أَو تَمُوت حسب مَا نقُوله فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم كلهَا وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل احْبِسْ فلَانا أبدا حَتَّى يعْطى الْحق ولازمه أبدا إِلَّا أَنا نعلم من قصد الْمُتَكَلّم أَنه يُرِيد حَبسه حَتَّى يخرج من الْحق مَا دَامَ حَيا لعلمنا أَنه لَا غَرَض لَهُ فِي حبس الْمَوْتَى فان قيل فَالْأَمْر الْمُقَيد بالتأبيد يُفِيد دوَام الْفِعْل مَا دَامَ مصلحَة فالنهي يُفِيد زَوَال الْمصلحَة قيل إِنَّا بِالْأَمر نعلم أَنه مصلحَة فاذا كَانَ مُقَيّدا بالتأبيد أَفَادَ كَونه مصلحَة أبدا كَمَا لَو قَالَ هُوَ مصلحَة أبدا وَأجَاب عَن قَوْلهم بِأَن ذَلِك يمْنَع من الْقُدْرَة على تعريفنا دوَام الشَّرِيعَة بِأَن ذَلِك لَا يمْنَع من ذَلِك لِأَنَّهُ يجوز أَن يضْطَر الْأمة من قصد نبيها إِلَى أَن شَرِيعَته لَا تنسخ وَيجوز أَن يعلمُوا ذَلِك بِأَن يَقُول لَهُم شريعتي مصلحَة مَا بَقِي التَّكْلِيف وَبِأَن يَنْقَطِع الْوَحْي وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّه وَإِن جَازَ أَن تعلم الْأمة ذَلِك من قصد نبيها فالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بُد من أَن يعرف أَن شَرِيعَته لَا تنسخ بخطاب أَو تَنْتَهِي إِلَى خطاب فَإِن جَازَ أَن يعْتَرض الْأَمر المؤبد النّسخ جَازَ مثله فِي ذَلِك الْخطاب الَّذِي عرف بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو جِبْرِيل أَن الشَّرِيعَة لَا تنسخ وَإِنَّمَا نعلم أَن الْوَحْي مُنْقَطع إِذا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن شريعتي دائمة أَو لَا نَبِي بعدِي فان جَازَ تَأْخِير بَيَان النّسخ مَعَ تنَاول الْأَمر لجَمِيع الْأَوْقَات جَازَ أَن يكون مُرَاده لَا نَبِي بعدِي إِلَّا فلَان أَو فلَان ويتأخر بَيَان هَذَا التَّخْصِيص وَقَوله شريعتي مصلحَة مَا بَقِي التَّكْلِيف يُفِيد ظَاهره دوَام الْمصلحَة لشرعه كَمَا يفِيدهُ الْأَمر بهَا أبدا لِأَن أَمر الْحَكِيم بِالْفِعْلِ يدل على كَونه مصلحَة كَمَا أَن خَبره عَن كَونه مصلحَة يدل على ذَلِك فَإِن جَازَ تَأْخِير بَيَان نسخ أَحدهمَا جَازَ مثله فِي الآخر وَأجَاب عَن قَوْله إِن فِي تَأْخِير بَيَان النّسخ إلباس بِأَن الإلباس إِنَّمَا يثبت إِذا لم يبين الْحَكِيم مَا يجب بَيَانه مِمَّا يحْتَاج الْمُكَلف إِلَيْهِ فَأَما مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَلَا يجب بَيَانه وَلَا إلباس فِي فقد بَيَانه وَلَيْسَ يحْتَاج الْمُكَلف فِي حَال الْخطاب إِلَى معرفَة وَقت ارْتِفَاع الْعِبَادَة وَلقَائِل أَن يَقُول وَلَيْسَ يحْتَاج

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست