responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 355
جنبا لم يفْسد صَوْمه وَفِي تَزْوِيج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ميمونه وَهُوَ حَلَال أَو حرَام وَغير ذَلِك فاذا ثَبت ذَلِك فأفعاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بُد من أَن يتَمَثَّل فِيهَا طَريقَة فإمَّا أَن تكون مَعْرُوفَة لنا أَو غير مَعْرُوفَة فان لم تكن مَعْرُوفَة لنا فانا نَكُون متبعين لَهُ فِي أَفعاله ومتاسين بِهِ فِيهَا لَا شُبْهَة فِي ذَلِك وَإِن امتثل فِيهَا طَريقَة مَعْرُوفَة لنا إِمَّا عقلية وَإِمَّا سمعية فَإِن ذَلِك لَا يمْنَع من كَون فعله دلَالَة لنا أَيْضا على أَنا متعبدون بِمثلِهِ وَلَا يمْتَنع من كوننا فاعلين لمثله لأجل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله وَلأَجل الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة أَو السمعية على حد لَو انْفَرد كل وَاحِد مِنْهُمَا لفعلنَا الْفِعْل لأَجله وَذَلِكَ لَا يمْنَع من وُقُوع التأسي بِهِ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي قسْمَة أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الطَّرِيق إِلَيْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن مَا يسند إِلَيْهِ مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف وَلَيْسَ بقول ضَرْبَان أَحدهمَا فعل وَالْآخر ترك وَالْفِعْل ضَرْبَان أَحدهمَا يختصه كاصلاة وَالصِّيَام وَالْآخر يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ كعقوبة الْغَيْر وَالتّرْك ضَرْبَان أَحدهمَا ترك يختصه كتركه الجلسة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَالْآخر الْقَضَاء عَلَيْهِ والنكير عَلَيْهِ وَلَا يخلوا كل ذَلِك من أَن يكون مُبَاحا أَو ندبا أَو وَاجِبا وكل وَاحِد من ذَلِك إِمَّا أَن يكون قد امتثل فِيهِ طَريقَة مَعْرُوفَة لنا أَو غير مَعْرُوفَة لنا فَإِن كَانَت مَعْرُوفَة لنا فإمَّا أَن تكون عقلية أَو سمعية وَمَا امتثل فِيهِ طَريقَة غير مَعْرُوفَة لنا فإمَّا أَن تكون مُبتَدأَة لَا تتَعَلَّق بِشَيْء من الْأَدِلَّة أَو تتَعَلَّق بِشَيْء مِنْهَا وَهَذَا الْأَخير إِمَّا أَن يتَعَلَّق بهَا على طَرِيق الْمُوَافقَة وَهُوَ بَيَان صفة الْمُجْمل أَو يتَعَلَّق بهَا لَا على طَرِيق الْمُوَافقَة وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا بَيَان التَّخْصِيص وَالْآخر بَيَان النّسخ وَبَيَان التَّخْصِيص إِمَّا أَن يكون بَيَانا لتخصيص قَول أَو لتخصيص فعل وَبَيَان النّسخ أَيْضا إِمَّا أَن يكون بَيَانا لنسخ قَول أَو نسخ فعل وَأما الْفَصْل بَين الْفِعْل وَالتّرْك فَظَاهر وَقد ذكرنَا فِي تضاعيف الْكَلَام الْفَصْل بَين الْفِعْل وَالتّرْك اللَّذين يختصانه وَبَينهمَا إِذا تعلقا بِغَيْرِهِ

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست