مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
344
ترك الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس فتركناها فِي هَذَا الْوَقْت لأجل تَركه كُنَّا متأسين بِهِ وَلَيْسَ من شَرط التأسي أَن يَسْتَفِيد المتأسي صُورَة الْفِعْل وَوَجهه مِمَّن يتأسى بِهِ لأَنا موصوفون بِأَنا نتأسى بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّبْر على الشدائد وَالشُّكْر على النعم إِذا فعلنَا ذَلِك لأجل فعله وَإِن لم نستفد صُورَة ذَلِك مِنْهُ وَلَا وَجهه وَلَيْسَ يمْتَنع أَن نَفْعل ذَلِك لأجل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله ولعلمنا بِوُجُوبِهِ أَو حسنه من جِهَة الْعقل وَذكر أَبُو عَليّ بن خَلاد رَحمَه الله أَن الْفِعْل الَّذِي وَقع التأسي فِيهِ يجوز كَونه حسنا من الثَّانِي قبيحا من الأول لِأَن نَصْرَانِيّا لَو مَشى إِلَى الْبيعَة ليفعل فِيهَا مَا يَفْعَله النَّصْرَانِي فَتَبِعَهُ مُسلم ليرد وَدِيعَة كَانَت عِنْده فِي الْبيعَة كَانَ متأسيا بِهِ وَالْمَشْي حسن من الْمُسلم قَبِيح من النَّصْرَانِي وَهَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا يكون متأسيا بِهِ مَعَ اخْتِلَاف الغرضين
وَذكر الشَّيْخ أَبُو عبد الله رَحمَه الله أَنه يَنْبَغِي أَن يعْتَبر الْمَكَان الَّذِي وَقع الْفِعْل فِيهِ إِلَّا أَن يدل دلَالَة على أَنه لَا اعْتِبَار بِهِ وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن اعْتِبَار الزَّمَان وَالْمَكَان يمْنَع من التاسي لفَوَات الزَّمَان وَلِأَنَّهُ لَا يُمكن اجْتِمَاع شَخْصَيْنِ فِي مَكَان وَاحِد فِي زمَان وَاحِد وَهَذَا إِنَّمَا يمْنَع من اعْتِبَار زمَان معِين وَلَا يمْنَع من اعْتِبَار مثل الزَّمَان كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي وَقت صَلَاة الْجُمُعَة وَلَا يمْنَع من اعْتِبَار ذَلِك الْمَكَان فِي زمَان آخر وَلَا يمْنَع من اعْتِبَاره إِذا كَانَ الْمَكَان متسعا كعرفة وَالْوَاجِب اعْتِبَار الزَّمَان وَالْمَكَان بِحَسب الْإِمْكَان إِذا علم دخولهما فِي الْأَغْرَاض
وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَنه لَا اعْتِبَار بطول الْفِعْل وقصره لِأَن ذَلِك لَا يُمكن ضَبطه وَلقَائِل أَن يَقُول يجب اعْتِبَار ذَلِك بِحَسب الْإِمْكَان إِذا علم دُخُول ذَلِك فِي الْأَغْرَاض
فَأَما اتِّبَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد يكون فِي القَوْل وَقد يكون فِي الْفِعْل وَقد يكون فِي التّرْك فالاتباع فِي القَوْل هُوَ الْمصير إِلَى مُقْتَضَاهُ من وجوب أَو ندب أَو حظر لأَجله والاتباع فِي الْفِعْل أَو فِي التّرْك هُوَ إِيقَاع مثله فِي صورته على وَجهه لأجل أَنه أوقعه وَيُمكن أَن يُقَال اتِّبَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الْمصير إِلَى مَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
344
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir