مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
335
أَحْكَامهَا فِي الْحسن والقبح وَالْآخر بِحَسب تعلق أَحْكَامهَا على فاعليها وَغير فاعليها وَالْآخر بِحَسب كَونهَا شَرْعِيَّة وعقلية وَكَونهَا أسبابا فِي أَحْكَام أَفعَال أخر
أما الأول فَهُوَ أَن الْإِنْسَان إِمَّا أَن يصدر عَنهُ فعله وَلَيْسَ هُوَ على حَالَة تَكْلِيف وَإِمَّا أَن يكون على حَالَة تَكْلِيف فَالْأول نَحْو فعل الساهي والنائم وَالْمَجْنُون والطفل وَهَذِه الْأَفْعَال لَا يتَوَجَّه نَحْو فاعليها ذمّ وَلَا مدح وَإِن كَانَ قد تعلق بهَا وجوب ضَمَان وَأرش جنايه فِي مَالهم وَيجب إِخْرَاجه على وليهم وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون مِمَّا لَيْسَ للقادر عَلَيْهِ المتمكن من الْعلم بِهِ أَن يَفْعَله وَإِذا فعله كَانَ فعله لَهُ مؤثرا فِي اسْتِحْقَاق الذَّم فَيكون قبيحا وَالضَّرْب الآخر أَن يكون لمن هَذِه حَاله فعله وَإِذا فعله لم يكن لَهُ تاثير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَهُوَ الْحسن والقبيح ضَرْبَان أَحدهمَا صَغِير وَالْآخر كَبِير وَالصَّغِير هُوَ الَّذِي لَا يزِيد عِقَابه وذمه على ثَوَاب فَاعله ومدحه وَالْكَبِير هُوَ مَا لَا يكون لفَاعِله ثَوَاب أَكثر من عِقَابه وَلَا مسَاوٍ لَهُ وَالْكَبِير ضَرْبَان أَحدهمَا يسْتَحق عَلَيْهِ عِقَاب عَظِيم وَهُوَ الْكفْر وَالْآخر يسْتَحق عَلَيْهِ دون ذَلِك الْقدر من الْعقَاب وَهُوَ الْفسق وَذكر الشَّيْخ أَبُو عبد الله أَن أهل الْعرَاق يقسمون الْقَبِيح إِلَى الْمحرم وَالْمَكْرُوه وَإِلَى مَا الأولى أَن لَا يفعل وَإِلَى مَا لَا بَأْس بِفِعْلِهِ فَالْأول كَأَكْل الْميتَة وَشرب الدَّم وكل مَا لم يكن طَرِيق قبحه مُجْتَهدا فِيهِ وَالْمَكْرُوه نَحْو كثير من سُؤْر السبَاع وكل مَا كَانَ طَرِيق قبحه مُجْتَهدا فِيهِ وَأما مَا الأولى أَلا يفعل فَهُوَ اسْتِعْمَال سُؤْر الهر عِنْد أبي حنيفَة وَأما الَّذِي لَا بَأْس بِهِ فَهُوَ مَا فِيهِ أدنى شُبْهَة كاستعمال أسآر كثير مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَأَما مَا لَا شُبْهَة فِيهِ كَالْمَاءِ فانه لَا يُقَال لَا بَأْس بِهِ وَأما الشَّافِعِي فانه يصف الشَّيْء بِأَنَّهُ مَكْرُوه إِذا كَانَ طَرِيق قبحه مَقْطُوعًا بِهِ وَأما الْحسن فضربان أَحدهمَا إِمَّا أَن لَا يكون لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه تُؤثر فِي اسْتِحْقَاق الْمَدْح وَالثَّوَاب فَيكون فِي معنى الْمُبَاح وَإِمَّا أَن يكون لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه لَهَا مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الْمَدْح وَهَذَا الْقسم إِمَّا أَن لَا يكون للإخلال بِهِ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَإِمَّا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir