مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
322
الْكَلَام لَكَانَ يحسن من الزنْجِي أَن يُخَاطب بِهِ الْعَرَبِيّ مُعْتَقد الْعَرَبِيّ أَنه قد أَرَادَ الْمُتَكَلّم وَاحِدًا من ذَلِك قيل لَا يحسن ذَلِك لِأَنَّهُ كَمَا يجوز أَن يكون فِي كَلَام الزنج مَا هُوَ مُشْتَرك من ذَلِك فانه يجوز خِلَافه فَلَا يكون مُعْتَقدًا فِي ذَلِك الْكَلَام مَا يفِيدهُ من التَّرَدُّد من هَذِه الْأَقْسَام فَلَو اعْتقد ذَلِك لاعتقده بِغَيْر الْكَلَام وَإِنَّمَا اعتقده لاعْتِقَاده حِكْمَة الْمُتَكَلّم أَو ظَنّه حكمته وَإِن الْحَكِيم لَا بُد من أَن يُرِيد بخطابه شَيْئا مَا
وَاحْتج من أجَاز تَأْخِير الْبَيَان من غير أَن فصل التَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ بأَشْيَاء عقلية واشياء سمعية والسمعية مِنْهَا آيَات تدل على جَوَاز ذَلِك وَمِنْهَا آيَات وأخبار تدل على أَن الْبَيَان قد تَأَخّر من الله سُبْحَانَهُ وَمن رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والصدر الأول
فَأَما الْأَشْيَاء الْعَقْلِيَّة فأمور
مِنْهَا أَن الْبَيَان إِنَّمَا يجب ليتَمَكَّن الْمُكَلف من أَدَاء مَا كلف والتمكين من ذَلِك غير مُحْتَاج إِلَيْهِ عِنْد الْخطاب فانما يحْتَاج إِلَيْهِ قبل الْفِعْل بِلَا فصل فَلم يجب تَقْدِيمه عِنْد الْخطاب كَمَا لم يجب تَقْدِيم الْقُدْرَة عِنْد الْخطاب الْجَواب أَن مخالفهم يَقُول يحْتَاج إِلَى الْبَيَان لما ذَكرُوهُ وليخرج الْخطاب من كَونه عَبَثا أَو معزيا بِالْجَهْلِ وَكَانَ من حق المشتغل بِذكر الدَّلِيل أَن يذكر ذَلِك ويفسده يبين ذَلِك أَنه لَو لم يفْتَقر إِلَيْهِ إِلَّا للتمكن من الْأَدَاء لجَاز أَن يخاطبنا الله بِمَا لَا نفهم بِهِ شَيْئا أصلا كخطاب الزنج والمستدل يَأْبَى ذَلِك وَيَقُول لَا بُد من أَن يعرف السَّامع بِالْخِطَابِ شَيْئا مَا فَإِن قَالُوا لَيْسَ فِي تَأْخِير الْبَيَان إِيجَاب كَون الْخطاب عَبَثا لِأَنَّهُ وَإِن لم يفهم جِهَة المُرَاد فِي الْخطاب فَإِنَّهُ يُفِيد وجوب الْعَزْم والاعتقاد قيل فَيجب أَن يجوز خطاب الْعَرَبِيّ بالزنجية لِأَنَّهُ يُفِيد الْعَزْم والاعتقاد إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم سيدا لسامع أَو علم السَّامع أَو ظن حكمته وعَلى أَنه إِنَّمَا يجب الْعَزْم والاعتقاد لَو علم أَن مَا خاطبه بِهِ أَمر وَمن يُجِيز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم وكل مَا لَهُ ظَاهر لَا يَأْمَن أَن تكون صِيغَة الْآمِر لم تسْتَعْمل فِي الْأَمر
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
322
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir