مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
314
الْمُبين مَعْلُوما وَبَيَانه مظنونا كَمَا جَازَ تَخْصِيص الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع تعلق الْمصلحَة بذلك وَأما الآخر وَهُوَ هَل إِذا كَانَ الْمُبين وَاجِبا كَانَ بَيَانه كَذَلِك وَقد قَالَ قوم بذلك فَإِن أَرَادوا بذلك أَنه إِذا كَانَ الْمُبين وَاجِبا فبيانه بَيَان لصفة شَيْء وَاجِب فَصَحِيح وَإِن أَرَادوا أَنه يدل على الْوُجُوب كَمَا يدل الْمُبين فَغير صَحِيح لِأَن الْبَيَان إِنَّمَا يتَضَمَّن صفة الْمُبين وَلَيْسَ يتَضَمَّن لفظا يُفِيد الْوُجُوب وَإِن أَرَادوا بِهِ أَنه إِذا كَانَ الْمُبين وَاجِبا كَانَ بَيَانه وَاجِبا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا لم يكن الْفِعْل الْمُبين وَاجِبا لم يكن بَيَانه وَاجِبا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَبَاطِل لِأَن بَيَان الْمُجْمل وَاجِب سَوَاء تضمن فعلا وَاجِبا أَو غير وَاجِب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي جَوَاز تَأْخِير التَّبْلِيغ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَنه يجوز أَن يُؤَخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدَاء الْعِبَادَة إِلَى الْوَقْت الَّذِي يحْتَاج الْمُكَلف أَن يعرفهَا فِيهِ وَلَا يجب تَقْدِيم أَدَائِهَا عَلَيْهِ وَأوجب ذَلِك قوم وَلَيْسَ يَخْلُو أَن يوجبوا ذَلِك بِالْعقلِ أَو بِالسَّمْعِ وَلَو وَجب بِالْعقلِ لَكَانَ لَهُ وَجه وجوب يرجع إِلَى التَّكْلِيف إِمَّا لِأَنَّهُ تَمْكِين أَو لِأَنَّهُ لطف فَإِن كَانَ تمكينا لم يخل إِمَّا أَن يكون تمكينا من الْفِعْل أَو من فهم المُرَاد بِالْخِطَابِ وَمَعْلُوم أَنه لم يتَقَدَّم خطاب مُجمل يكون هَذَا بَيَانه وَلَيْسَ يقف إِمْكَان فعل الْعِبَادَة على تَقْدِيم أَدَائِهَا على الْوَقْت الَّذِي إِذا بلغت بِالْعبَادَة فِيهِ أمكن الْمُكَلف أَن يسْتَدلّ بِالْخِطَابِ على وُجُوبهَا فيفعلها فِي وَقتهَا وَأما كَون تقديمهم التَّبْلِيغ لفظا فَلَيْسَ فِي الْعقل طَرِيق إِلَيْهِ كَمَا أَنه لَيْسَ فِي الْعقل طَرِيق إِلَى كَون تَقْدِيم تَعْرِيف الله إيانا الْعِبَادَة الَّتِي يُرِيد أَن يعبدنا بهَا بعد سنة لطفا وَلِهَذَا لم يعرف الله على لِسَان نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَمِيع مَا يُرِيد أَن يتعبد بِهِ الْأمة فِي حَالَة وَاحِدَة
فان قَالُوا إِنَّا نعلم وجوب ذَلِك بِالسَّمْعِ فَلَيْسَ فِي السّمع مَا يجوز أَن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
314
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir