مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
306
مِنْهَا أَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ إِن قَول الْقَائِل لغيره الويل لَك خبر وَدُعَاء فَجعله مُفِيدا لِكِلَا الْأَمريْنِ وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِي وضع اللُّغَة ذَلِك فِي كلا الْأَمريْنِ مَا يدل على أَن اسْم الْقُرْء مَوْضُوع للطهر وَالْحيض مَعًا وَأَيْضًا فَلَيْسَ ذَلِك دلَالَة على أَنه مُسْتَعْمل فِي كلا الْأَمريْنِ مَعًا بل لَا يمْتَنع أَن يكون هَذَا الْكَلَام مَوْضُوعا للْخَبَر مُسْتَعْملا على سَبِيل الْمجَاز فِي الدُّعَاء وَلم يقل سِيبَوَيْهٍ أَن يجوز أَن يسْتَعْمل فيهمَا
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِن قبْلَة الرجل امْرَأَته تنقض الطُّهْر وَقَالَ إِن الْجنب يلْزمه التَّيَمُّم وَهَذَا يدل على أَنه عقل من قَول الله عز وَجل {أَو لامستم النِّسَاء} الوطىء والمباشرة بِالْيَدِ وَالْجَوَاب أَن هَذَا لَا يمْتَنع أَن يكون علم وجوب التَّيَمُّم على الْجنب من السّنة لَا من الْآيَة
وَمِنْهَا أَن قَول الله عز وَجل {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} قد أُرِيد بِهِ الْحيض وَالطُّهْر لِأَن للْمَرْأَة تَقْلِيد من يرى الِاعْتِدَاد بالأطهار وتقليد من يرى الِاعْتِدَاد بِالْحيضِ وَأي ذَلِك فعلت فقد أَرَادَهُ الله مِنْهَا فَإِذن قد أرادهما الله سُبْحَانَهُ على الْبَدَل بِشَرْط أَن تخْتَار أَي الْمُجْتَهدين شَاءَت وَكَذَلِكَ قد أَرَادَ مِنْهَا الِاعْتِدَاد بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَت من أهل الِاجْتِهَاد بِشَرْط أَن يُؤَدِّيهَا اجتهادها إِلَى هَذَا وَإِلَى هَذَا وَالْجَوَاب أَن الشَّيْخ أَبَا هَاشم رَحمَه الله يَقُول إِن الله عز وَجل تكلم بِالْآيَةِ مرَّتَيْنِ فَأَرَادَ مرّة الطُّهْر مِمَّن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى ذَلِك أَو تَقْلِيد من يرى ذَلِك واراد فِي الْأُخْرَى الِاعْتِدَاد بِالْحيضِ مِمَّن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى ذَلِك أَو يخْتَار تَقْلِيد من يرى ذَلِك وَكره فِي كل وَاحِد من الدفعتين ترك الِاعْتِدَاد بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَيْسَ يجب إِذا تكلم بهَا مرَّتَيْنِ أَن تثبت فِي الْمُصحف مرَّتَيْنِ على أَنه لَا يمْتَنع أَن يُرِيد كلا الْمَعْنيين فِي وَقت وَاحِد بعبارتين مثلين يفعلهما فِي مكانين على أَنه لَا يمْتَنع أَن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
306
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir