مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
30
كَانَ هَذَا غرضهم وَجب طرده وَيُقَال لَهُ فَهَب أَنَّك علمت ذَلِك ضَرُورَة أَلَيْسَ لَو لم تعلم ذَلِك ضَرُورَة وَعلمت أَنهم سموا الطَّوِيل طَويلا لاختصاصه بالطول لَا غير لَكُنْت تعلم أَن كل مَا حصل ذَلِك فِيهِ فَيجب أَن يُسمى طَويلا فَلَا بُد من يَلِي فَيُقَال لَهُ فقد تمّ غرضنا من وجوب اطراد الْحَقَائِق
فَأَما الْمَانِع من اطراد الْحَقِيقَة فضربان
أَحدهمَا أَن يكثر اسْتِعْمَالهَا فِي الْمجَاز كَثْرَة توهم الْمجَاز وَلَا يجوز إِطْلَاقهَا فِي مَوضِع لَا يحسن إِيهَام ذَلِك الْمجَاز فِيهِ نَحْو وصف الله عز وَجل بِأَنَّهُ دَلِيل عِنْد من يَقُول إِن قَوْلنَا الدَّلِيل حَقِيقَة فِي فَاعل الدّلَالَة لِأَنَّهُ قد كثر اسْتِعْمَاله فِي الدّلَالَة فَصَارَ إِطْلَاق ذَلِك يُوهم
وَالضَّرْب الاخر السّمع فَإِنَّهُ منع من تَسْمِيَة الله بِأَنَّهُ فَاضل وَإِن أَفَادَ الْمَدْح
وَأما الْمجَاز فَيَنْبَغِي أَن يقر فِي كل نوع مَا اسْتعْمل فِيهِ وَلَا يعدى عَنهُ إِلَى غَيره نَحْو تسميتهم الرجل الطَّوِيل بِأَنَّهُ نَخْلَة فَإِنَّهُ يجوز أَن يُسمى كل رجل طَوِيل بذلك وَلَا يجب أَن يُسمى غير الرِّجَال بذلك والحقيقة تتعدى النَّوْع وَلِهَذَا لما سموا الرجل الْأسود بِأَنَّهُ أسود جرى ذَلِك على غَيره من الْأَجْسَام السود وَلَو اطرد الْمجَاز كاطراد الْحَقِيقَة لما كَانَ بَينهمَا فصل فَإِن قيل الْفَصْل بَينهمَا أَن الْحَقِيقَة أَصْلِيَّة وَالْمجَاز طارىء قيل قد أُجِيب عَن ذَلِك بِأَن الْحَقِيقَة قد تطرأ أَيْضا على الْحَقِيقَة فَإِن قيل الْفَصْل بَينهمَا أَن الْمجَاز يحْتَاج فِي حمله على مَا هُوَ مجَاز فِيهِ إِلَى دلَالَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْحَقِيقَة قيل بل قد تحْتَاج الْحَقِيقَة إِلَى دَلِيل إِذا كَانَ اللَّفْظ مُشْتَركا بَين حقيقتين وَلقَائِل أَن يَقُول الْفَصْل بَينهمَا أَن الْمجَاز لَا يسْبق إِلَى الْفَهم مَا هُوَ مجَاز فِيهِ ويسبق إِلَى الْفَهم مَا اللَّفْظ حَقِيقَة فِيهِ سَوَاء كَانَ حَقِيقَة فِي معنى وَاحِد أَو اكثر
وَيُمكن أَن يحْتَج لنفي اطراد الْمجَاز بِأَن المتجوز بِالِاسْمِ فِي غير مَا وضع لَهُ إِنَّمَا يرخص فِيهِ لغَرَض لَا يجب أَن يُوجد فِي غَيره نَحْو أَن يكون قد اهتم بذلك
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
30
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir