مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
291
العمومين لِأَن الآخر مَخْصُوص وَقَوْلهمْ إِن الشَّهَادَة لما قيدت بِالْعَدَالَةِ فِي مَوضِع قيد بهَا الشَّهَادَة الْمُطلقَة فِي مَوضِع آخر فَالْجَوَاب عَنهُ أَنا لم نستفد تَقْيِيد الْمُطلقَة لِأَن الشَّهَادَة الْأُخْرَى قيدت فِي مَوضِع آخر بل اسْتُفِيدَ ذَلِك بِشَيْء آخر وَقَوله إِن الْقُرْآن كُله كالكلمة الْوَاحِدَة فَيجب أَن يُقيد بعضه لما قيد بِهِ الْبَعْض الآخر وَلِهَذَا كَانَ قَول الله عز وَجل {والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرَات} مَعْنَاهُ وَالذَّاكِرَات الله وَالْجَوَاب أَنهم إِن أَرَادوا بقَوْلهمْ إِن الْقُرْآن كالكمة الْوَاحِدَة فِي وجوب تَقْيِيده بِمَا قيد بِهِ الْبَعْض الآخر فَلَا نسلمه وَلِهَذَا لَا يُقيد بعضه بِمَا يُقيد بعض لَهُ فِي الحكم فَإِن أَرَادوا أَنه كالكلمة الْوَاحِدَة فِي أَنه لَا تنَاقض فِيهِ فَصَحِيح وَيُقَال لَهُم وَإِذا لم يكن فِيهِ تنَاقض وَكَانَ كُله صَحِيحا قيد بعضه بِمَا قيد بِهِ الْبَعْض الآخر وَأما قَوْله عز وَجل {والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرَات} فانما كَانَ المُرَاد وَالذَّاكِرَات الله لِأَن الْكَلَام خرج مخرج الْمَدْح لَهُنَّ والحث لَهُنَّ على ذكر الله بِمَا ذكره من قَوْله أعد الله لَهُم مغْفرَة وَأَجرا عَظِيما فَلم يجز وَالْحَال هَذِه انْصِرَافه إِلَى جَمِيع أَنْوَاع الذّكر وَانْصَرف إِلَى ذكر الله لِأَنَّهُ مَذْكُور فِيمَا تقدم وَالْكَلَام الثَّانِي مَعْطُوف عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا حَال مسئلتنا
فَأَما من أَبى تَقْيِيد الْمُطلق بِالْقِيَاسِ فَأَما أَن أَبى ذَلِك لِأَن الْمُطلق لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّخْصِيص كَمَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْعين الْوَاحِدَة وَهَذَا بَاطِل لِأَن الْمُطلق يشْتَمل على جَمِيع صِفَات الشَّيْء وأحواله أَو لِأَن الْقيَاس غير دَلِيل أَو هُوَ دَلِيل لكنه لَا يخص بِهِ الْعَام وإفساد ذَلِك فِي الْقيَاس وَإِمَّا لِأَن تَقْيِيد الْمُطلق زِيَادَة فِي النَّص وَهُوَ نسخ وسنبين فِي النَّاسِخ والمنسوخ القَوْل فِي ذَلِك وَإِمَّا لِأَن الله عز وَجل استوفى حكم الْمُطلق والخصم مُخَالف فِي ذَلِك وَيَقُول قيام الدّلَالَة على صِحَة عِلّة الْقيَاس يدلني على أَن الله لم يسْتَوْف حكم الْمُطلق بِهَذَا الْكَلَام كَمَا نقُوله فِي الْعُمُوم
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
291
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir